5 - أن يغفل عن رجوعه وسفره، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة، وعلى تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه وعدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام.
الثالث: بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوما، فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام، أو تردد في ذلك حتى تم له ثلاثون يوما، وجب عليه الاتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفرا جديدا، والظاهر كفاية التلفيق هنا كما تقدم في إقامة عشرة أيام، ولا يكفي البقاء في أمكنة متعددة، فلو بقي المسافر في بلدين - كالكوفة والنجف - ثلاثين يوما لم يترتب عليه حكم الاتمام.
(مسألة) 408: لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثين يوما بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد - كما تقدم في إقامة عشرة أيام - وإذا تم له ثلاثون يوما وأراد الخروج إلى ما دون المسافة، فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة، والصورة المذكورة هناك جارية هنا أيضا.
أحكام الصلاة في السفر (مسألة) 409: من أتم صلاته في موضع التقصير عالما عامدا بطلت صلاته، وفي غير ذلك صور:
1 - أن يكون ذلك لجهله بأصل وجوب التقصير، ففي هذه الصورة تصح صلاته ولا تجب إعادتها.
2 - أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في