قبل ذلك - ولم يأت بها ثم جن أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء.
(مسألة) 415: إذا تمكنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة وأداء الفريضة ولم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء وإلا لم يجب.
(مسألة) 416: إذا استبصر المخالف لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها صحيحة على مذهبه، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر وقد بقي من الوقت ما يسع إعادتها وإن كان أحوط.
(مسألة) 417: الفرائض الفائتة يجب قضاؤها كما فاتت، فإن فاتت قصرا يقضيها قصرا، وإن فاتت تماما يقضيها تماما، ويجوز القضاء في أي وقت من الليل أو النهار، في السفر أو في الحضر، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر يجب قضاؤه تماما وإن كان في السفر، وما فاته في السفر يجب قضاؤه قصرا وإن كان في الحضر. وما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصرا وإن كان القضاء في تلك المواضع.
(مسألة) 418: من فاتته الصلاة وهو مكلف بالجمع بين القصر والتمام - لأجل الاحتياط الوجوبي - وجب عليه الجمع في القضاء أيضا.
(مسألة) 419: من فاتته الصلاة وقد كان حاضرا في أول وقتها ومسافرا في آخره أو بعكس ذلك، فالأحوط الجمع في كلا الفرضين.
(مسألة) 420: لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر، فيجوز قضاء المتأخر فوتا قبل قضاء المتقدم عليه. والأولى رعاية الترتيب، هذا في غير ما كان مرتبا من