الجملة، وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها ، وإن علم به في المسافة الامتدادية، فالأحوط لزوما في هذه الصورة إعادة الصلاة، ولا قضاء إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت.
3 - أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت على الأحوط، ولا قضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.
4 - أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت على الأحوط، ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.
5 - أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلا، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها في خارجه.
(مسألة) 410: إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت، ولزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ.
وأما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به، فالأحوط وجوب الإعادة عليه.
(مسألة) 411: إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره. ولو كان أول الوقت مسافرا فأخر صلاته حتى أتى أهله، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الاتمام. فالعبرة في التقصير