2 - ما فات من المغمى عليه إذا لم يكن الاغماء بفعله واختياره، وإلا وجب عليه القضاء على الأحوط.
3 - ما فات من الكافر الأصلي، فلا يجب عليه القضاء بعد إسلامه.
4 - الصلوات الفائتة من الحائض أو النفساء، فلا يجب قضاؤها بعد الطهر مع استيعاب المانع تمام الوقت.
(مسألة) 413: إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر، أو أفاق المجنون، أو المغمى عليه - أثناء الوقت، فإن تمكن من الصلاة - ولو بإدراك ركعة في الوقت - وجبت، وإن لم يصلها وجب القضاء خارج الوقت، وإن لم يتمكن من ذلك فلا شئ عليه أداءا وقضاءا، وأما الحائض المنقطع دمها أثناء الوقت فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية:
1 - ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، ويسعها أن تغتسل وتصلي، فيجب عليها ذلك، وإن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت.
2 - ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، ولا يسعها أن تصلي مع الغسل لضيق الوقت، فيجب عليها أن تتيمم وتصلي على الأحوط، وإن فاتتها الصلاة يجب القضاء على الأحوط.
3 - ما إذا كانت وظيفتها التيمم لمانع آخر غير ضيق الوقت - كالمرض - فيجب عليها أن تتيمم وتصلي، فإن فاتتها وجب عليها القضاء.
(مسألة) 414: من تمكن من الصلاة أول وقتها - ولو بتحصيل شرائطها