بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقية، فلو كانت أقل وجب التمام، وكما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقر.
الثاني: قصد الإقامة في مكان واحد عشرة أيام، أو العلم ببقائه المدة المذكورة فيه، وبذلك ينقطع حكم السفر، ويجب عليه الاتمام، سواء أكانت الإقامة اختيارية أم كانت اضطرارية أو إكراهية، فلو حبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه عشرة أيام وجب عليه الاتمام. ولو عزم على إقامة عشرة أيام، ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج - بأن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما - وجب عليه التقصير وإن اتفق أنه أقام عشرة أيام.
مسألة 401: من تابع غيره في السفر والإقامة - كالزوجة والخادم ونحوهما -، إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة، أو أنه شك في ذلك قصر في صلاته، فإذا انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر بقي على تقصيره على الأظهر، إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام، وأما إذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتم ثم انكشف أنه لم يكن قاصدا لها فالأحوط عليه الجمع بين القصر والتمام.
مسألة 402: إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة معلومة، ولكنه أخطأ في التطبيق وتخيل أن ما قصده لا يبلغ عشرة أيام، فقصر في صلاته فانكشف خطأوه أعادها تماما، ويتم فيما بقي من زمان إقامته، مثال ذلك: إذا دخل المسافر بلدة النجف الأشرف في شهر رمضان، وعزم على الإقامة فيها إلى نهاية القدر، معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر من الشهر، وأن مدة إقامته تبلغ تسعة أيام فقصر في صلاته، ثم انكشف أن دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه،