للتفرج وغير ذلك مما يتعارف وصول أهل البلد إليه من جهة كونهم أهل ذلك البلد، نعم يشكل الخروج إلى حد الترخص - فضلا عما زاد - إلى ما دون المسافة، كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة، والأحوط حينئذ هو الجمع.
(مسألة) 406: يشترط التوالي في الأيام العشرة، ولا عبرة بالليلة الأولى والأخيرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسطة بينها وجب عليه الاتمام، والظاهر كفاية التلفيق أيضا، بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلا.
(مسألة) 407: إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد وأقام فيها، أو أنه صلى تماما، ثم عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور:
1 - أن يكون عازما على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام في ذهابه وإيابه ومقصده.
2 - أن يكون عازما على الإقامة أقل من عشرة أيام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الاتمام أيضا في الإياب والذهاب والمقصد.
3 - أن لا يكون قاصدا للرجوع وكان ناويا للسفر من مقصده، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة.
4 - أن يكون ناويا للسفر من مقصده، ولكنه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه، والظاهر في هذه الصورة أنه يتم صلاته في الذهاب وفي المقصد، ويقصر من حين رجوعه.