عن المتعارف في العلو، والعبرة في الرؤية والسماع بالمتعارف، فلا عبرة بسماع أو رؤية من خرج سماعه أو رؤيته في الحدة عن المتعارف، وكذلك الحال في بقية الجهات من صفاء الجو، وهبوب الريح وغير ذلك مما له دخل في السماع، أو الرؤية، ففي جميع ذلك يرجع إلى المتعارف.
مسألة 398: يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب، فإذا وصل المسافر في رجوعه إلى مكان يسمع أذان بلده ويرى أهله أتم صلاته.
مسألة 399: إنما يعتبر حد الترخص ذهابا وإيابا فيما إذا كان السفر من بلد المسافر، وأما إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام، أو بقي فيه ثلاثين يوما مترددا فلا يلحقان بالوطن، فالأحوط فيهما الجمع بين القصر والتمام فيما بين البلد وحد الترخص.
مسألة 400: إذا شك المسافر في وصوله إلى حد الترخص بنى على عدمه وأتم صلاته، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه أعادها قصرا، وكذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حد الترخص ثم بان خطأوه. وإذا شك الراجع من سفره في بلوغه حد الترخص، أو اعتقد عدمه، قصر في صلاته، فإذا انكشف الخلاف أعادها تماما. ولو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حد الترخص وأتم صلاته فبان خطأوه لزمته إعادتها قصرا.
قواطع السفر إذا تحقق السفر واجدا للشرائط الثمانية المتقدمة، بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الأمور - القواطع - الآتية: