أصله - كالظهرين أو العشائين من يوم واحد - وأما ما كان مرتبا من أصله فيجب الترتيب في قضائه.
(مسألة) 421: إذا لم يعلم بعدد الفوائت، ودار أمرها بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن، ولا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه وإن كان أحوط.
(مسألة) 422: إذا فاتته صلاة واحدة وترددت بين صلاتين مختلفتي العدد - كما إذا ترددت بين صلاة الفجر وصلاة المغرب - وجب عليه الجمع بينهما في القضاء، وإن ترددت بين صلاتين متساويتين في العدد - كما إذا ترددت بين صلاتي الظهر والعشاء - جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عما في الذمة، ويتخير بين الجهر والاخفات إذا كانت إحديهما إخفاتية والأخرى جهرية.
(مسألة) 423: وجوب القضاء موسع، فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.
(مسألة) 424: لا ترتيب بين الحاضرة والفائتة، فمن كانت عليه فائتة ودخل عليه وقت الحاضرة تخير في تقديم أيهما شاء إذا وسعهما الوقت، وإذا كان القضاء ليومه فالأحوط تقديمه على الحاضرة، وفي ضيق الوقت تتعين الحاضرة، ولا تزاحمها الفائتة.
(مسألة) 425: إذا شرع في صلاة حاضرة وتذكر أن عليه فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.