حتى تم الانجلاء وجب عليه القضاء على الأحوط، بلا فرق بين الكلي والجزئي منهما، وإذا لم يعلم به حتى تم الانجلاء، فإن كان الكسوف أو الخسوف كليا، بأن احترق القرص كله وجب القضاء على الأحوط، وإلا فلا.
ويجب على الأحوط الاتيان بها في غير الكسوفين، سواء علم بحدوث الموجب - حينه - أم لم يعلم به.
(مسألة) 445: لا تجب صلاة الآيات على الحائض والنفساء.
(مسألة) 446: إذا اشتغلت ذمة المكلف بصلاة الآيات وبالفريضة اليومية، تخير في تقديم أيتهما شاء إن وسعهما الوقت، وإن وسع إحداهما دون الأخرى قدم المضيق ثم أتى بالموسع، وإن ضاق وقتهما قدم اليومية. وإذا شرع في اليومية فانكشف ضيق وقت صلاة الآيات قطع اليومية وأتى بالآيات، وأما إذا شرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليومية قطعها وأتى باليومية ، ويعود إلى صلاة الآيات من محل القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليومية.