قصرا فيما إذا بقي الوقت، ووجب عليه التقصير فيما بقي من سفره، وإذا اعتقد أنه مسافة فقصر صلاته ثم انكشف خلافه، أعادها - في الوقت أو في خارجه - تماما، ويتمها فيما بقي من سفره، ما لم ينشئ مسافة جديدة.
مسألة 380: تبتدأ المسافة من سور البلد، فإن لم يكن له سور فمن آخر البيوت.
مسألة 381: لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة، فلو قصد المسافة ثم بلغ أثنائها قصر في صلاته، وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.
مسألة 382: لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة، فمن سافر بتبع غيره - من زوج أو سيد، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك - وجب عليه التقصير، إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ، وإذا شك في ذلك لزمه الاتمام، ولا يجب الاختبار وإن تمكن منه، إلا أنه أحوط.
مسألة 383: إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف خلافه، لم تجب عليه الإعادة على الأظهر، ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة، وإلا لزمه الاتمام.
الشرط الثاني:
استمرار القصد، فلو قصد المسافة وعدل عنه أثناءها أو تردد في ذلك أتم صلاته إلا إذا كان عدوله بعد مسيره أربعة فراسخ، وكان عازما على الرجوع، ففي هذه الصورة يبقى على تقصيره