ففي مثل ذلك يجب عليه الاتمام بعد ما انكشف له الحال، والصلوات التي صلاها قصرا لزمته إعادتها تماما، وأما إذا دخلها اليوم الحادي والعشرين عازما على الإقامة إلى يوم العيد، ولكنه شك في نقصان الشهر وتمامه، فلم يدر أنه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة قصر في صلاته وإن اتفق أن الشهر لم ينقص.
(مسألة) 403: لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر، فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد وبلغ أثناء إقامته أتم صلاته، وإن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام، وكذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها.
(مسألة) 404: إذا قصد الإقامة في بلد ثم عدل عن قصده، ففيه صور:
1 - أن يكون عدوله بعد ما صلى تماما، ففي هذه الصور يبقى على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.
2 - أن يكون عدوله قبل أن يصلي تماما، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.
3 - أن يكون عدوله أثناء صلاته تماما، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة ويتم صلاته، والأحوط أن يعيدها بعد ذلك، وإذا كان العدول بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته ولزمه استئنافها قصرا.
(مسألة) 405: لا يعتبر في قصد الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة، أو لزيارة قبور المؤمنين، أو