بالركعة الثانية على الكيفية التالية، أو بالعكس، ولها كيفيات أخر لا حاجة إلى ذكرها.
(مسألة) 439: يستحب القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع الثاني ، والرابع، والسادس، والثامن، والعاشر، ويجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.
(مسألة) 440: سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة، وعليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرة واحدة مقسطا لها على الركوعات على النحو المزبور.
(مسألة) 441: يجوز الاتيان بصلاة الآيات جماعة، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى، وتدرك بإدراك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى أو الركعة الثانية، أما إذا أدركه في غيره منهما ففيه إشكال.
(مسألة) 442: ما ذكرناه في الصلوات اليومية من الشرائط والمنافيات وأحكام الشك والسهو كل ذلك يجري في صلاة الآيات.
(مسألة) 443: إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات ولم يرجح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته، بل مع الترجيح أيضا على الأحوط، وإذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحل، وإلا بنى على الأقل وأتى بالمشكوك فيه إلا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أن المشكوك هو الخامس أو السادس، فتبطل.
(مسألة) 444: إذا علم بالكسوف أو الخسوف ولم يصل عصيانا أو نسيانا