والمسافة هي ثمانية فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، وعليه فالمسافة تقرب من (44) كيلو مترا.
مسألة 376: تتحقق المسافة على أنحاء:
1 - أن يسير ثمانية فراسخ مستقيما.
2 - أن يسيرها غير مستقيم، بأن يكون سيره في دائرة أو خط منكسر.
3 - أن يسير أربعة فراسخ ويرجع مثلها، وأما إذا كان الذهاب أقل من أربعة فراسخ - وإن بلغ مجموع الذهاب والإياب ثمانية فراسخ أو أكثر - فالأحوط لزوما الجمع بين القصر والتمام، وأما إذا كان الذهاب أزيد من الأربعة - كالخمسة - والإياب ثلاثة فقد يقرب إيجابه القصر، ولكن الاحتياط فيه الجمع أيضا.
مسألة 377: لا يعتبر في المسافة الملفقة أن يكون الذهاب والإياب في يوم واحد، فلو سافر أربعة فراسخ قاصدا الرجوع - قبل عشرة أيام - وجب عليه التقصير.
مسألة 378: تثبت المسافة بالعلم، والبينة، والشياع وما في حكمه مما يفيد الاطمئنان، ولا يبعد ثبوتها بخبر العادل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة إذا حصل منه الوثوق والاطمئنان، وإذا لم تثبت المسافة بشئ من ذلك وجب التمام.
مسألة 379: إذا قصد المسافر محلا خاصا، واعتقد أن مسيره لا يبلغ المسافة، أو أنه شك في ذلك فأتم صلاته، ثم انكشف أنه كان مسافة أعادها