عمله في كل سنة مرة واحدة - كمن يؤجر نفسه للنيابة في حج، أو زيارة، أو لخدمة الحجاج أو الزائرين، أو لاراءتهم الطريق - فالأحوط أن يجمع بين القصر والتمام، نعم إذا كان زمان سفرهم قليلا - كما هو الغالب في من يسافر جوا في عصرنا الحاضر - فلا يبعد وجوب القصر عليهم.
مسألة 395: يعتبر في وجوب التمام تكرر السفر ثلاث مرات، وفي كفاية المرة الأولى - إذا كان السفر عملا له - إشكال، والأحوط هو الجمع.
مسألة 396: من كان مقره في بلد وعمله في بلد آخر من تجارة، أو تعليم، أو تعلم ونحوه، ويسافر إليه في كل يوم أو يومين - مثلا - وكانت بينهما مسافة فالأظهر جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماما.
مسألة 397: إذا أقام المكاري عشرة أيام في بلده مطلقا، أو في غير بلده بنية الإقامة وجب عليه التقصير في سفره الأول دون الثاني فضلا عن الثالث، والأحوط لغير المكاري ممن كان عمله السفر هو الجمع بين القصر والاتمام في السفر الأول بعد الإقامة كذلك.
الشرط الثامن:
أن يصل إلى حد الترخص، فلا يجوز التقصير قبله. وحد الترخص هو:
المكان الذي لا يسمع فيه أذان البلد أو يتوارى عن المسافر أهل ذلك البلد، والأقرب اعتبار اختفاء كليهما، والعبرة في سماع الأذان سماعه بما هو أذان، وإذا سمع الصوت ولم يعلم أنه صوت الأذان أو غيره، أو علم أنه أذان ولكن لم يميز أنه أذان فالأحوط هو الجمع، ويعتبر في الأذان أن يكون في آخر البلد إذا كان البلد كبيرا، كما أنه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج