____________________
الإمام - عليه السلام - ويجلس معه أناس فيدعو الله ويجيل السهام على أي ميراث يورثه ميراث الذكر أو ميراث الأنثى فأي ذلك خرج ورثه عليه - ثم قال - عليه السلام -: - وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام إن الله تبارك وتعالى يقول: (فساهم فكان من المدحضين) (1) ونحوهما مرسل (2) ثعلبة والموثق (3).
ويمكن أن يقال كما صرح به الشهيدان وصاحب الجواهر وغيرهم باستحباب الدعاء لا وجوبه كما في سائر موارد القرعة على ما حققناه في كتابنا القواعد الفقهية وإن كان الدعاء أحوط لتضمن جميع النصوص له وأفتى كثير من الأصحاب بوجوبه فلا يترك.
وقد نسب إلى ابني الجنيد وحمزة بالاعتبار أولا بتنحي البول وعدمه فالأول ذكر والثاني أنثى وعن الاستبصار الميل إليه ومال إليه في المستند.
واستدل له: بمرسل ابن بكير المروي في الوسائل عنهم - عليهم السلام - وفي الجواهر عن أحدهما - عليهما السلام - وفي المسالك أنه مقطوع: في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث؟ فقال - عليه السلام -:
(إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى) (4).
والظاهر عدم كونه مقطوعا والمرسل من أصحاب الاجماع فلا بأس بالعمل به ولكن في مورده وهو ما إذا كان له ثقب يخرج البول منه فلو كان البول يخرج من الدبر
ويمكن أن يقال كما صرح به الشهيدان وصاحب الجواهر وغيرهم باستحباب الدعاء لا وجوبه كما في سائر موارد القرعة على ما حققناه في كتابنا القواعد الفقهية وإن كان الدعاء أحوط لتضمن جميع النصوص له وأفتى كثير من الأصحاب بوجوبه فلا يترك.
وقد نسب إلى ابني الجنيد وحمزة بالاعتبار أولا بتنحي البول وعدمه فالأول ذكر والثاني أنثى وعن الاستبصار الميل إليه ومال إليه في المستند.
واستدل له: بمرسل ابن بكير المروي في الوسائل عنهم - عليهم السلام - وفي الجواهر عن أحدهما - عليهما السلام - وفي المسالك أنه مقطوع: في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء إلا ثقب يخرج منه البول على أي ميراث يورث؟ فقال - عليه السلام -:
(إن كان إذا بال يتنحى بوله ورث ميراث الذكر وإن كان لا يتنحى بوله ورث ميراث الأنثى) (4).
والظاهر عدم كونه مقطوعا والمرسل من أصحاب الاجماع فلا بأس بالعمل به ولكن في مورده وهو ما إذا كان له ثقب يخرج البول منه فلو كان البول يخرج من الدبر