____________________
بيت مال المسلمين " (1).
وخبر معاوية بن عمار عنه - عليه السلام -: " من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي " (2) ونحوها غيرها.
والجواب عنه: إنه إن أمكن حمل هذه النصوص على إرادة بيت مال الإمام من بيت مال المسلمين ولو بقرينة الأخبار السابقة فيرتفع التعارض بين الأخبار وإلا فيقدم ما دل على أنه للإمام - عليه السلام - للشهرة ومخالفة العامة وغيرهما من المرجحات.
فالمتحصل: إن ما هو المشهور بين الأصحاب من أن ميراث من لا وارث له للإمام - عليه السلام - (و) لو (مع الغيبة) هو الأظهر. وعليه فيقع الكلام فيما وقع الخلاف بين القائلين به فيما يصنع به في زمان الغيبة فعن جماعة أنه يحفظ بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره - عليه السلام - وعن ظاهر الخلاف الاجماع عليه وفي المتن والنافع وعن جماعة من القدماء والمتأخرين أنه (يقسم في الفقراء) والمساكين أما مطلقا كما هنا وفي النافع والشرائع وعن التحرير والقواعد والارشاد والدروس والمسالك وعن المفيد وسلار وابن زهرة والحلي والكيدري وفي الرياض وبالجملة الأكثر بل الأصحاب أجمع عدا الصدوق في الفقيه والشيخ في الخلاف كما في النكت أو مقيدا بفقراء بلد الميت ومساكينه كما عن اللمعة في هذا الكتاب والدروس في بحث الأنفال من كتاب الخمس وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في مبحث الأنفال في كتاب الخمس فراجع ما حققناه ولا نعيد.
وخبر معاوية بن عمار عنه - عليه السلام -: " من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه فإن سكت حتى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي " (2) ونحوها غيرها.
والجواب عنه: إنه إن أمكن حمل هذه النصوص على إرادة بيت مال الإمام من بيت مال المسلمين ولو بقرينة الأخبار السابقة فيرتفع التعارض بين الأخبار وإلا فيقدم ما دل على أنه للإمام - عليه السلام - للشهرة ومخالفة العامة وغيرهما من المرجحات.
فالمتحصل: إن ما هو المشهور بين الأصحاب من أن ميراث من لا وارث له للإمام - عليه السلام - (و) لو (مع الغيبة) هو الأظهر. وعليه فيقع الكلام فيما وقع الخلاف بين القائلين به فيما يصنع به في زمان الغيبة فعن جماعة أنه يحفظ بالوصاية أو الدفن إلى حين ظهوره - عليه السلام - وعن ظاهر الخلاف الاجماع عليه وفي المتن والنافع وعن جماعة من القدماء والمتأخرين أنه (يقسم في الفقراء) والمساكين أما مطلقا كما هنا وفي النافع والشرائع وعن التحرير والقواعد والارشاد والدروس والمسالك وعن المفيد وسلار وابن زهرة والحلي والكيدري وفي الرياض وبالجملة الأكثر بل الأصحاب أجمع عدا الصدوق في الفقيه والشيخ في الخلاف كما في النكت أو مقيدا بفقراء بلد الميت ومساكينه كما عن اللمعة في هذا الكتاب والدروس في بحث الأنفال من كتاب الخمس وقد مر الكلام في ذلك مفصلا في مبحث الأنفال في كتاب الخمس فراجع ما حققناه ولا نعيد.