____________________
وموثق عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق - عليه السلام -. عن المريض أله أن يطلق؟ قال - عليه السلام -: " لا ولكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته وإن لم يدخل بها فنكاحه باطل " (1).
والكلام في ما يدل عليه هذه النصوص: تارة من بطلان النكاح وأخرى من صحته وأن له أن يدخل بها تقدم في كتاب النكاح مفصلا. والمقصود في المقام بيان ما يستفاد منها من عدم الإرث ودلالتها عليه ظاهرة ومعه لا يصغى إلى ما عن الكفاية من معارضة هذه النصوص بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الزوجة ترث فإن النسبة عموم مطلق يقيد اطلاق تلك النصوص بهذه الأخبار وأما ما عن شرح الايجاز من أنه يمكن أن يراد بالدخول أن تدخل عليه لتخدمه وتضاجعه وتمرضه وإن لم يطأها فخلاف الظاهر جدا إذ لو كان المراد ذلك لزم أن يقال فإن لم تدخل عليه لا وإن لم يدخل بها كما هو واضح.
ولو ماتت هي في مرضه قبل الدخول فبناء على ما هو الصحيح من صحة نكاحه كما مر ولذا يجوز الدخول بها يرثها لاطلاق أدلة الإرث وكون العقد متزلزلا لا يمنع عن الإرث بعد كونه صحيحا موجبا لتحقق عنوان الزوجية.
ولو برا الزوج من مرضه فمات قبل أن يدخل بها بسبب مرض آخر ترثه لمفهوم صحيح زرارة بناء على ما هو الحق من أنه إذا كان الشرط مركبا من أمور تدل القضية على انتفاء الحكم عند فقد كل واحد منها. وفي الصحيح أخذ شرطا لعدم الميراث عدم الدخول بها حتى مات في مرضه فيرتفع عدم الميراث بارتفاع كل من القيدين ويقيد به اطلاق الموثق وفي المقام فروع ذكرناها في كتاب النكاح.
والكلام في ما يدل عليه هذه النصوص: تارة من بطلان النكاح وأخرى من صحته وأن له أن يدخل بها تقدم في كتاب النكاح مفصلا. والمقصود في المقام بيان ما يستفاد منها من عدم الإرث ودلالتها عليه ظاهرة ومعه لا يصغى إلى ما عن الكفاية من معارضة هذه النصوص بالنصوص الكثيرة الدالة على أن الزوجة ترث فإن النسبة عموم مطلق يقيد اطلاق تلك النصوص بهذه الأخبار وأما ما عن شرح الايجاز من أنه يمكن أن يراد بالدخول أن تدخل عليه لتخدمه وتضاجعه وتمرضه وإن لم يطأها فخلاف الظاهر جدا إذ لو كان المراد ذلك لزم أن يقال فإن لم تدخل عليه لا وإن لم يدخل بها كما هو واضح.
ولو ماتت هي في مرضه قبل الدخول فبناء على ما هو الصحيح من صحة نكاحه كما مر ولذا يجوز الدخول بها يرثها لاطلاق أدلة الإرث وكون العقد متزلزلا لا يمنع عن الإرث بعد كونه صحيحا موجبا لتحقق عنوان الزوجية.
ولو برا الزوج من مرضه فمات قبل أن يدخل بها بسبب مرض آخر ترثه لمفهوم صحيح زرارة بناء على ما هو الحق من أنه إذا كان الشرط مركبا من أمور تدل القضية على انتفاء الحكم عند فقد كل واحد منها. وفي الصحيح أخذ شرطا لعدم الميراث عدم الدخول بها حتى مات في مرضه فيرتفع عدم الميراث بارتفاع كل من القيدين ويقيد به اطلاق الموثق وفي المقام فروع ذكرناها في كتاب النكاح.