____________________
والمحقق في المنافع ومال إليه في محكي المختلف بعض الميل.
رابعها: حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمتها ذهب إليه المرتضى واستحسنه المصنف - ره - في بعض كتبه وإن استقر رأيه أخيرا على الأول وجعله صاحب الكفاية أقوى.
خامسها: ما عن الإسكافي من عدم حرمانها عن شئ وقد يقال إن خلو جملة من كتب الأصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الإسكافي بل عن دعائم الاسلام أن اجماع الأمة والأئمة على قول ابن الجنيد.
وأما النصوص فهي كثيرة نذكرها ثم نعقبها ببيان ما يستفاد منها ثم بيان مدارك سائر الأقوال لاحظ صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتعطى حقها منه " (1).
وصحيح الفضلاء الخمسة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - منهم من رواه عن أبي جعفر - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أبي عبد الله - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أحدهما: " إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها " (2).
وصحيح الأحول عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يرثن النساء من العقار شيئا
رابعها: حرمانها من عين الرباع خاصة لا من قيمتها ذهب إليه المرتضى واستحسنه المصنف - ره - في بعض كتبه وإن استقر رأيه أخيرا على الأول وجعله صاحب الكفاية أقوى.
خامسها: ما عن الإسكافي من عدم حرمانها عن شئ وقد يقال إن خلو جملة من كتب الأصحاب على ما قيل كالمقنع والمراسم والايجاز والتبيان ومجمع البيان وجوامع الجامع والفرائض النصيرية عن هذه المسألة مع وقوع التصريح في جميعها بكون إرث الزوجة ربع التركة أو ثمنها الظاهر في العموم ربما يؤذن بموافقة الإسكافي بل عن دعائم الاسلام أن اجماع الأمة والأئمة على قول ابن الجنيد.
وأما النصوص فهي كثيرة نذكرها ثم نعقبها ببيان ما يستفاد منها ثم بيان مدارك سائر الأقوال لاحظ صحيح زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام -: " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا وترث من المال والفرش والثياب ومتاع البيت مما ترك وتقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب وتعطى حقها منه " (1).
وصحيح الفضلاء الخمسة عن الإمامين الصادقين - عليهما السلام - منهم من رواه عن أبي جعفر - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أبي عبد الله - عليه السلام - ومنهم من رواه عن أحدهما: " إن المرأة لا ترث من تركة زوجها من تربة دار أو أرض إلا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها " (2).
وصحيح الأحول عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " لا يرثن النساء من العقار شيئا