____________________
وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام -: " اختلف أمير المؤمنين - عليه السلام - وعثمان بن عفان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه وله ذو قرابة لا يرثون فقال علي - عليه السلام -: " ميراثه لهم يقول الله تعالى: (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) (1) الحديث ونحوه غيره.
والأولاد يقتسمون تقاسم الآباء لأن لكل ذي رحم نصيب من يتقرب به وخبر سلمة بن محرز عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث قال في ابن عم وابن خالة: " للذكر مثل حظ الأنثيين " (2) شاهد به فإن المراد من الذكر العم ومن الأنثى الخالة وعلى هذا فيأخذ ولد العم أو العمة وإن كان أنثى الثلثين وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتهما ويأخذ أولاد العم والعمة للأم السدس مع الوحدة والثلث مع التعدد ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا أو هما كذلك ثلث الثلث وباقيه للمتقرب منهم بالأب وهكذا القول في أولاد العمومة المتقربين بالإضافة إلى الثلثين وهكذا ويقتسمون أولاد العمومة من الأبوين أو لأب عند عدمهم بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا إخوة مختلفين في الذكورية والأنوثية ويقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي وكذا القول في أولاد الخؤولة المتقربين.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو اجتمعوا وأن لأولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة للأم سدس الثلث ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا أو هما ثلث الثلث والباقي للمتقرب منهم بالأب وهكذا الحكم في البواقي.
والأولاد يقتسمون تقاسم الآباء لأن لكل ذي رحم نصيب من يتقرب به وخبر سلمة بن محرز عن الإمام الصادق - عليه السلام - في حديث قال في ابن عم وابن خالة: " للذكر مثل حظ الأنثيين " (2) شاهد به فإن المراد من الذكر العم ومن الأنثى الخالة وعلى هذا فيأخذ ولد العم أو العمة وإن كان أنثى الثلثين وولد الخال وإن كان ذكرا الثلث وابن العمة مع بنت العم الثلث كذلك ويتساوى ابن الخال وابن الخالة وبنتهما ويأخذ أولاد العم والعمة للأم السدس مع الوحدة والثلث مع التعدد ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا أو هما كذلك ثلث الثلث وباقيه للمتقرب منهم بالأب وهكذا القول في أولاد العمومة المتقربين بالإضافة إلى الثلثين وهكذا ويقتسمون أولاد العمومة من الأبوين أو لأب عند عدمهم بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانوا إخوة مختلفين في الذكورية والأنوثية ويقتسم أولاد العمومة من الأم بالتساوي وكذا القول في أولاد الخؤولة المتقربين.
وبما ذكرناه يظهر حكم ما لو اجتمعوا وأن لأولاد الخال الواحد أو الخالة الواحدة للأم سدس الثلث ولأولاد الخالين أو الخالتين فصاعدا أو هما ثلث الثلث والباقي للمتقرب منهم بالأب وهكذا الحكم في البواقي.