____________________
فمقتضى القاعدة عدم صحة التزويج وعدم التوريث فما أفاده الشهيد الثاني - ره - وتبعه صاحب الجواهر من أن القاعدة تقتضي التوريث وإنما الحلف واليمين على خلاف القاعدة في غير محله وأما دعوى انسحاب الحكم إلى جميع تلك الصور وإن كان على خلاف القاعدة للأولوية أو تنقيح المناط ففاسدة لعدم حصول القطع بذلك سيما بعد ملاحظة أن الشارع الأقدس قد يجمع بين المختلفات ويفرق بين المجتمعات والظن بالأولوية أو المساواة لا يغني من الحق شيئا فالأظهر عدم الالحاق.
نعم في خصوص ما إذا كان أحد الطرفين بالغا وكان الفضولي من الطرف الآخر الذي هو صغير فمات البالغ قبل بلوغ الآخر يثبت هذا الحكم أيضا:
لخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركه؟ قال - عليه السلام -: " نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " الحديث (1).
وخبر عباد بن كثير الذي هو كالصحيح عنه - عليه السلام -: عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره؟ قال - عليه السلام -: " ترثه إن مات ولا يرثها لأن لها الخيار ولا خيار عليها " (2).
المحمول اطلاقه التوريث على ما لو أدركت وأجازت وحلفت بالله أنه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها للخبر الأول وفي غير هذين الموردين لا يثبت الحكم.
نعم في خصوص ما إذا كان أحد الطرفين بالغا وكان الفضولي من الطرف الآخر الذي هو صغير فمات البالغ قبل بلوغ الآخر يثبت هذا الحكم أيضا:
لخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركه؟ قال - عليه السلام -: " نكاحه جائز على ابنه فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر " الحديث (1).
وخبر عباد بن كثير الذي هو كالصحيح عنه - عليه السلام -: عن رجل زوج ابنا له مدركا من يتيمة في حجره؟ قال - عليه السلام -: " ترثه إن مات ولا يرثها لأن لها الخيار ولا خيار عليها " (2).
المحمول اطلاقه التوريث على ما لو أدركت وأجازت وحلفت بالله أنه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها للخبر الأول وفي غير هذين الموردين لا يثبت الحكم.