____________________
الظاهر هو كذلك فإن العم لا يشمل ابنه وابن العم لا يشمل ابن ابنه وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعيان بني الأم أحق بالميراث من بني العلات وكذا المرتضوي فحيث إن المراد منهما غير معلوم لنا وإنما فهمنا من اقرار الحسن بن عمارة على ما استفاده من المرتضوي شمولهما للمقام فلا يصح التمسك باطلاقها كما لا يخفى.
ومنها تغير الصورة بانضمام الخالة أو الخال وقد اختلف في هذه الصورة أقوال العلماء وطال التشاجر بينهم.
وفي المسالك حتى أفردوها بالتصنيف بناء وهدما وجملة الأوجه المعتبرة فيها أربعة.
1 - حرمان ابن العم ومقاسمة العم والخال المال أثلاثا نسب هذا القول إلى الطبرسي وأكثر المحققين كالمصنف والمحقق والشهيد وغيرهم.
2 - حرمان العم خاصة وجعل المال للخال وابن العم ذهب إليه الراوندي والمصري.
3 - حرمان العم وابن العم معا واختصاص المال بالخال ذهب إليه الجمصي.
4 - حرمان العم والخال وجعل المال كله لابن العم.
النصوص الواردة في المقام منها ما يدل باطلاقه على أن الميراث للعم والخال أو الخالة: كصحيح أبي بصير المتقدم: للعم الثلثان وللخال الثلث (1) فإنه عام يشمل ما لو كان ابن العم أيضا ومنها ما يدل على أنه لو اجتمع ابن العم مع الخال أو الخالة يكون ابن العم
ومنها تغير الصورة بانضمام الخالة أو الخال وقد اختلف في هذه الصورة أقوال العلماء وطال التشاجر بينهم.
وفي المسالك حتى أفردوها بالتصنيف بناء وهدما وجملة الأوجه المعتبرة فيها أربعة.
1 - حرمان ابن العم ومقاسمة العم والخال المال أثلاثا نسب هذا القول إلى الطبرسي وأكثر المحققين كالمصنف والمحقق والشهيد وغيرهم.
2 - حرمان العم خاصة وجعل المال للخال وابن العم ذهب إليه الراوندي والمصري.
3 - حرمان العم وابن العم معا واختصاص المال بالخال ذهب إليه الجمصي.
4 - حرمان العم والخال وجعل المال كله لابن العم.
النصوص الواردة في المقام منها ما يدل باطلاقه على أن الميراث للعم والخال أو الخالة: كصحيح أبي بصير المتقدم: للعم الثلثان وللخال الثلث (1) فإنه عام يشمل ما لو كان ابن العم أيضا ومنها ما يدل على أنه لو اجتمع ابن العم مع الخال أو الخالة يكون ابن العم