____________________
ويشهد به: الاجماع ومرسل المجمع (1) المتقدم الدال على أن قرابة الأم يقتسمون المال بالسوية وقاعدة الشركة.
الثالثة: (ولو تفرقوا) بأن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب وبعضهم لأم (فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية ويسقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته) على المشهور بين الأصحاب وفي الرياض ولا خلاف في شئ من ذلك أجده وبه صرح جماعة إلا في الحكم الأخير من اقتسام الأخوال للأب والخالات له بالتساوي فقد خالف فيه بعض أصحابنا كما في الخلاف وتفصيل القول في المقام إن هاهنا أحكاما:
1 - أنه يسقط المتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين والظاهر أنه اتفاقي.
واستدلوا له: تارة باجتماع السببين في المتقرب بالأبوين وأخرى بآية (2) أولي الأرحام توضيح ما أفادوه أن المتقربين بالأبوين من جهة أن ارتباطهم بالميت وانتسابهم إليه أشد بل جهة قربهم إليه أكثر من المتقرب به بأحدهما فيكونون أقرب إلى الميت عرفا فتشملهم آية أولي الأرحام وغيرها مما دل على (3) أن الأقرب يمنع الأبعد ولا ينتقض بالمتقرب بالأم فإنه خرج بالدليل الخاص.
2 - إن القسمة إنما تكون أسداسا مع وحدة المتقرب بالأم وأثلاثا مع التعدد.
الثالثة: (ولو تفرقوا) بأن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب وبعضهم لأم (فللمتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر بالسوية ويسقط المتقرب بالأب ولو فقد المتقرب بهما قام المتقرب بالأب مقامه كهيئته) على المشهور بين الأصحاب وفي الرياض ولا خلاف في شئ من ذلك أجده وبه صرح جماعة إلا في الحكم الأخير من اقتسام الأخوال للأب والخالات له بالتساوي فقد خالف فيه بعض أصحابنا كما في الخلاف وتفصيل القول في المقام إن هاهنا أحكاما:
1 - أنه يسقط المتقرب بالأب مع وجود المتقرب بالأبوين والظاهر أنه اتفاقي.
واستدلوا له: تارة باجتماع السببين في المتقرب بالأبوين وأخرى بآية (2) أولي الأرحام توضيح ما أفادوه أن المتقربين بالأبوين من جهة أن ارتباطهم بالميت وانتسابهم إليه أشد بل جهة قربهم إليه أكثر من المتقرب به بأحدهما فيكونون أقرب إلى الميت عرفا فتشملهم آية أولي الأرحام وغيرها مما دل على (3) أن الأقرب يمنع الأبعد ولا ينتقض بالمتقرب بالأم فإنه خرج بالدليل الخاص.
2 - إن القسمة إنما تكون أسداسا مع وحدة المتقرب بالأم وأثلاثا مع التعدد.