____________________
وأما كون التقسيم بين المتقرب بالأبوين والمتقرب بالأم بالنحو المذكور فقد استدل له:
بالاجماع والحاق الأعمام بالكلالة وأن إرثهم إنما هو من حيث الإخوة لأب الميت فكما إن لمن تقرب منهم بالأم السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة بينهم بالسوية ولمن تقرب منهم بالأبوين أو الأب بالتفاضل فكذلك هنا.
وأورد على الأول: بعدم ثبوته نظرا إلى اطلاق عبارتي الصدوق والفضل باقتسام العم أو العمة المال بالتفاضل من دون تفصيل بين كونهما معا لأب أو لأم أو مختلفين وعلى الثاني بأنه لا يخرج عن القياس ثم إنه من الموردين من قال إن مقتضى قاعدة التفضيل واطلاق خبر سلمة المتقدم أنهم جميعا يقتسمون المال بينهم بالتفاوت من غير فرق بين الصنفين.
وفيه: أما الاجماع فلا يصح رده فإن مخالفة شخصين لا تضر بحجيته لو كان تعبديا وأما القياس على الكلالة فالظاهر عدم كونه قياسا باطلا.
توضيح ذلك: إن الأعمام والعمات إنما يتقربون إلى الميت بواسطة كونهم إخوة لأب الميت وقد دلت النصوص (1) على أن من لا فرض له إنما يرث نصيب من يتقرب به ونصيب الإخوة للأم إذا اجتمعوا مع الإخوة للأبوين أو الأب السدس أو الثلث بالسوية والباقي لإخوة الأب أو الأبوين بالتفاضل فكذلك الأعمام والعمات الذين هم متقربون بالميت بواسطة الإخوة والأخوات هذا غاية ما يمكن أن يستدل به للمشهور.
ولكن في النفس شيئا فإن ما دل على أن من لا فرض له يرث نصيب من تقرب به إنما يدل على أنه يرث نصيب من هو واسطة بينه وبين الميت وهو الرابط بينهما لا على أنه يرث نصيب العنوان المنطبق عليه مع الواسطة وفي المقام الواسطة هو الأب وهو
بالاجماع والحاق الأعمام بالكلالة وأن إرثهم إنما هو من حيث الإخوة لأب الميت فكما إن لمن تقرب منهم بالأم السدس مع الوحدة والثلث مع الكثرة بينهم بالسوية ولمن تقرب منهم بالأبوين أو الأب بالتفاضل فكذلك هنا.
وأورد على الأول: بعدم ثبوته نظرا إلى اطلاق عبارتي الصدوق والفضل باقتسام العم أو العمة المال بالتفاضل من دون تفصيل بين كونهما معا لأب أو لأم أو مختلفين وعلى الثاني بأنه لا يخرج عن القياس ثم إنه من الموردين من قال إن مقتضى قاعدة التفضيل واطلاق خبر سلمة المتقدم أنهم جميعا يقتسمون المال بينهم بالتفاوت من غير فرق بين الصنفين.
وفيه: أما الاجماع فلا يصح رده فإن مخالفة شخصين لا تضر بحجيته لو كان تعبديا وأما القياس على الكلالة فالظاهر عدم كونه قياسا باطلا.
توضيح ذلك: إن الأعمام والعمات إنما يتقربون إلى الميت بواسطة كونهم إخوة لأب الميت وقد دلت النصوص (1) على أن من لا فرض له إنما يرث نصيب من يتقرب به ونصيب الإخوة للأم إذا اجتمعوا مع الإخوة للأبوين أو الأب السدس أو الثلث بالسوية والباقي لإخوة الأب أو الأبوين بالتفاضل فكذلك الأعمام والعمات الذين هم متقربون بالميت بواسطة الإخوة والأخوات هذا غاية ما يمكن أن يستدل به للمشهور.
ولكن في النفس شيئا فإن ما دل على أن من لا فرض له يرث نصيب من تقرب به إنما يدل على أنه يرث نصيب من هو واسطة بينه وبين الميت وهو الرابط بينهما لا على أنه يرث نصيب العنوان المنطبق عليه مع الواسطة وفي المقام الواسطة هو الأب وهو