____________________
ويشهد للحكم في جميع الصور أن الأخوال بمنزلة الأم والأعمام بمنزلة الأب فكل من الفريقين يرث نصيب المتقرب به وهو الثلث والثلثان ودليل التنزيل مضافا إلى وضوحه: صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق - عليه السلام -:
" كان علي - عليه السلام - يجعل العمة بمنزلة الأب وابن الأخ بمنزلة الأخ - وقال - : " كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " (1).
وصحيح أبي أيوب عنه - عليه السلام -: " إن في كتاب علي - عليه السلام -: إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " (2).
وبذلك يظهر ما في المسالك قال: ووجهه أن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت ونصيبها الثلث والأعمام يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخ ونصيبه الثلثان فإنه غير تام إلا على القول بأن مفاد نصوص إرث القريب معاملة المتقربين بالواسطة مع الواسطة معاملة الوارث له وقد مر أن ذلك خلاف ظاهر الأدلة بل صريح الصحيحين يدفعه كما لا يخفى.
وأما ما عن العماني والديلمي والمفيد والقطب والكيدري وابن زهرة ومعين الدين المصري من تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة فللواحد من الخؤولة للأم السدس ذكرا كان أم أنثى وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي للعمومة بالقرابة مع وجود الذكر والثلثان بالفرض مع عدمه وثبوت التعدد والنصف مع عدمه والباقي يرد على الجميع أو على العمومة أو العمة بناء على الخلاف المتقدم.
" كان علي - عليه السلام - يجعل العمة بمنزلة الأب وابن الأخ بمنزلة الأخ - وقال - : " كل ذي رحم لم يستحق له فريضة فهو على هذا النحو " (1).
وصحيح أبي أيوب عنه - عليه السلام -: " إن في كتاب علي - عليه السلام -: إن العمة بمنزلة الأب والخالة بمنزلة الأم وبنت الأخ بمنزلة الأخ وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " (2).
وبذلك يظهر ما في المسالك قال: ووجهه أن الأخوال يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخت ونصيبها الثلث والأعمام يرثون نصيب من تقربوا به وهو الأخ ونصيبه الثلثان فإنه غير تام إلا على القول بأن مفاد نصوص إرث القريب معاملة المتقربين بالواسطة مع الواسطة معاملة الوارث له وقد مر أن ذلك خلاف ظاهر الأدلة بل صريح الصحيحين يدفعه كما لا يخفى.
وأما ما عن العماني والديلمي والمفيد والقطب والكيدري وابن زهرة ومعين الدين المصري من تنزيل الخؤولة والعمومة منزلة الكلالة فللواحد من الخؤولة للأم السدس ذكرا كان أم أنثى وللاثنين فصاعدا الثلث والباقي للعمومة بالقرابة مع وجود الذكر والثلثان بالفرض مع عدمه وثبوت التعدد والنصف مع عدمه والباقي يرد على الجميع أو على العمومة أو العمة بناء على الخلاف المتقدم.