____________________
والسنة المتقدمين وصحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يموت ويترك خاله وخالته وعمه وعمته وابنه وابنته وأخاه وأخته؟ قال - عليه السلام - كل هؤلاء يرثون ويحوزون فإذا اجتمعت العمة والخالة فللعمة الثلثان وللخالة الثلث " (1) والواو هنا بمعنى أو قطعا لذكر الابن والابنة والأخ والأخت.
ويمكن أن يستدل له: بالنصوص الآتية الدالة على أن العم والعمة بمنزلة الأب فلا اشكال في الحكم.
الثانية (ولو اجتمعوا) بأن كان هناك عم وعمة أو أعمام وعمات من نوع واحد كان المال كله لهم كما مر يقتسمونه بالتفاوت (فللذكر مثل حظ الأنثيين) اجماعا إذا كانوا جميعا من الأبوين أو الأب وعلى المشهور إذا كانوا جميعا للأم بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه وعن المصنف في الإرشاد والقواعد وغيرهما من كتبه والشهيدين في الدروس واللمعتين وغيرهم أنهم إذا كانوا لأم يقتسمونه بالسوية بل عن الكفاية لا يعرف فيه خلاف بل في الرياض بل نفى عنه الخلاف جملة ومنهم صاحب الكفاية:
يشهد للمشهور: خبر سلمة بن محرز عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال في عم وعمة: " للعم الثلثان وللعمة الثلث " (2).
وأورد عليه: تارة بضعف السند وأخرى بعدم صراحة الدلالة لاحتمال الاختصاص بالعم أو العمة للأب أو للأبوين خاصة وثالثة بمعارضته مع اقتضاء شركة المتعددين في شئ اقتسامهم له بينهم بالسوية.
والجميع محل منع أما الأول: فلأنه ينجبر ضعفه بالعمل ومن الغريب ما في
ويمكن أن يستدل له: بالنصوص الآتية الدالة على أن العم والعمة بمنزلة الأب فلا اشكال في الحكم.
الثانية (ولو اجتمعوا) بأن كان هناك عم وعمة أو أعمام وعمات من نوع واحد كان المال كله لهم كما مر يقتسمونه بالتفاوت (فللذكر مثل حظ الأنثيين) اجماعا إذا كانوا جميعا من الأبوين أو الأب وعلى المشهور إذا كانوا جميعا للأم بل عن الغنية دعوى الاجماع عليه وعن المصنف في الإرشاد والقواعد وغيرهما من كتبه والشهيدين في الدروس واللمعتين وغيرهم أنهم إذا كانوا لأم يقتسمونه بالسوية بل عن الكفاية لا يعرف فيه خلاف بل في الرياض بل نفى عنه الخلاف جملة ومنهم صاحب الكفاية:
يشهد للمشهور: خبر سلمة بن محرز عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال في عم وعمة: " للعم الثلثان وللعمة الثلث " (2).
وأورد عليه: تارة بضعف السند وأخرى بعدم صراحة الدلالة لاحتمال الاختصاص بالعم أو العمة للأب أو للأبوين خاصة وثالثة بمعارضته مع اقتضاء شركة المتعددين في شئ اقتسامهم له بينهم بالسوية.
والجميع محل منع أما الأول: فلأنه ينجبر ضعفه بالعمل ومن الغريب ما في