____________________
لابن الأخ مع الجد بشئ؟ فقال - عليه السلام -: " إن هذا الكتاب بخط علي - عليه السلام - واملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (1).
وصحيحه الآخر قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر - عليه السلام - فقرات مكتوبا ابن أخ وجد المال بينهما سواء. فقلت لأبي جعفر - عليه السلام -: " إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا؟ فقال أبو جعفر - عليه السلام -:
" أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي - عليه السلام - من فيه بيده " (2).
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكذب جابر: " إن ابن الأخ يقاسم الجد " (3).
ومرسل سعد بن أبي خلف الصحيح عن من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال في بنات أخت وجد: " لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد " فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ (4) إلى غير تلكم من النصوص الواضحة الدلالة على هذا الحكم.
ثم إن الأصحاب اطردوا الحكم إلى الأجداد وإن علوا وأولاد الإخوة وإن نزلوا والمدرك لهم العمومات المتقدمة وهذه النصوص تصلح مؤيدة لها لا دليلا فإن في صدق الأولاد على أولاد الأولاد سيما بعد وسائط تأملا. ولكن الظاهر أن الحكم اتفاقي.
(و) الثانية: (كل واحد منهم) أي أصناف الأولاد (يرث نصيب من يتقرب به
وصحيحه الآخر قال: نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر - عليه السلام - فقرات مكتوبا ابن أخ وجد المال بينهما سواء. فقلت لأبي جعفر - عليه السلام -: " إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء ولا يجعلون لابن الأخ مع الجد شيئا؟ فقال أبو جعفر - عليه السلام -:
" أما إنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط علي - عليه السلام - من فيه بيده " (2).
وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر - عليه السلام - قال: حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكذب جابر: " إن ابن الأخ يقاسم الجد " (3).
ومرسل سعد بن أبي خلف الصحيح عن من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال في بنات أخت وجد: " لبنات الأخت الثلث وما بقي فللجد " فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ (4) إلى غير تلكم من النصوص الواضحة الدلالة على هذا الحكم.
ثم إن الأصحاب اطردوا الحكم إلى الأجداد وإن علوا وأولاد الإخوة وإن نزلوا والمدرك لهم العمومات المتقدمة وهذه النصوص تصلح مؤيدة لها لا دليلا فإن في صدق الأولاد على أولاد الأولاد سيما بعد وسائط تأملا. ولكن الظاهر أن الحكم اتفاقي.
(و) الثانية: (كل واحد منهم) أي أصناف الأولاد (يرث نصيب من يتقرب به