____________________
الرياض حيث إنه يستدل به في ما إذا كانوا جميعا للأبوين أو للأب مدعيا أن ضعفه منجبر بالعمل ولكنه في ما إذا كانوا جميعا للأم.
يرده: بقصور السند وعدم الجابر له في هذه الصورة فإن المحتاج إلى الجبر هو السند وبعد جبره لا احتياج إلى العمل به في كل مورد خاص بل يكون اطلاقه حينئذ كاطلاق الخبر الصحيح حجة.
وأما الثاني: فلأن الظهور كالصراحة حجة ولا نحتاج في استفادة الحكم من الخبر إلى صراحته فيه بل يكتفى بالظهور كما لا يخفى.
وأما الثالث: فلأن الخبر أخص منه وظهور الخاص مقدم على ظهور العام فالأظهر تمامية دلالته على الحكم في جميع الصور.
ويشهد له مضافا إلى ذلك ما دل على تفضيل الرجال على النساء الشامل بعمومه للصور الثلاث وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الآخر وضعفه فالأظهر أنهم يقتسمون المال بالتفاوت هذا كله إذا كانوا مجتمعين في الدرجة.
(و) أما (لو تفرقوا) بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم (ف) المشهور بين الأصحاب أن (للواحد من) المتقرب (بالأم السدس وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرب بالأب) وعن غير واحد نفي الخلاف في ذلك كله.
أقول: أما سقوط المتقرب بالأب فيشهد به: صحيح الكناسي (1) وغيره مما تقدم في مسألة اجتماع الإخوة المتفرقين.
يرده: بقصور السند وعدم الجابر له في هذه الصورة فإن المحتاج إلى الجبر هو السند وبعد جبره لا احتياج إلى العمل به في كل مورد خاص بل يكون اطلاقه حينئذ كاطلاق الخبر الصحيح حجة.
وأما الثاني: فلأن الظهور كالصراحة حجة ولا نحتاج في استفادة الحكم من الخبر إلى صراحته فيه بل يكتفى بالظهور كما لا يخفى.
وأما الثالث: فلأن الخبر أخص منه وظهور الخاص مقدم على ظهور العام فالأظهر تمامية دلالته على الحكم في جميع الصور.
ويشهد له مضافا إلى ذلك ما دل على تفضيل الرجال على النساء الشامل بعمومه للصور الثلاث وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الآخر وضعفه فالأظهر أنهم يقتسمون المال بالتفاوت هذا كله إذا كانوا مجتمعين في الدرجة.
(و) أما (لو تفرقوا) بأن كان بعضهم للأبوين وبعضهم للأب وبعضهم للأم (ف) المشهور بين الأصحاب أن (للواحد من) المتقرب (بالأم السدس وللزائد عليه الثلث بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا أو أكثر للذكر ضعف الأنثى وسقط المتقرب بالأب) وعن غير واحد نفي الخلاف في ذلك كله.
أقول: أما سقوط المتقرب بالأب فيشهد به: صحيح الكناسي (1) وغيره مما تقدم في مسألة اجتماع الإخوة المتفرقين.