____________________
معهن رجال فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه " (1).
واشتراط بلوغ الصبي خمسة أشبار إشارة إلي اعتبار التمييز المتحقق بذلك غالبا، لا أنه شرط آخر، كما أن اعتبار فقد الرجال في المورد الثاني، بعد كون ذلك أعم من الضرورة وعدم افتاء أحد باعتبار ذلك يحمل علي الغالب عدم ذبح المرأة مع الرجل وصحيح عبد الرحمان عنه - عليه السلام - " إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته " (2) ونحوها غيرها وبإزاء هذه النصوص بعض الأخبار الظاهرة في اختصاص جواز ذبح المرأة والصبي بصورة الضرورة كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال - عليه السلام -: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما " (3).
والنبوي: " يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال -: ولا تذبح، إلا عند الضرورة " (4).
والمرسل عن الرضا - عليه السلام -: عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و
واشتراط بلوغ الصبي خمسة أشبار إشارة إلي اعتبار التمييز المتحقق بذلك غالبا، لا أنه شرط آخر، كما أن اعتبار فقد الرجال في المورد الثاني، بعد كون ذلك أعم من الضرورة وعدم افتاء أحد باعتبار ذلك يحمل علي الغالب عدم ذبح المرأة مع الرجل وصحيح عبد الرحمان عنه - عليه السلام - " إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته " (2) ونحوها غيرها وبإزاء هذه النصوص بعض الأخبار الظاهرة في اختصاص جواز ذبح المرأة والصبي بصورة الضرورة كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل؟ فقال - عليه السلام -: إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما " (3).
والنبوي: " يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال -: ولا تذبح، إلا عند الضرورة " (4).
والمرسل عن الرضا - عليه السلام -: عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و