____________________
التسمية وعدمه والنصوص المتقدمة الدالة على أن المنع عن ذبيحة أهل الكتاب إنما هو من جهة لزوم الاسم ولا يؤمن عليه إلا المسلم الشاملة للمخالف.
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: (ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه) (1).
والنصوص (2) الدالة على حلية ما يشترى من اللحم والجلد من أسواق المسلمين وهي أيضا عامة لغير المؤمن بل ظاهرة فيه لأنه الأغلب في زمان صدور هذه الروايات.
واستدل للقول الأخير بخبر زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن - عليه السلام -: (إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه) (3).
وفيه أولا: ما مر من الغمض في سنده وإن عبر عنه سيد الرياض بالصحيح.
وثانيا: إنه لمعارضته مع ما تقدم الذي لا يصح حمله على المؤمن لا بد من حمله على الكراهة.
وثالثا: إن الأصحاب لم يعملوا بظاهره.
ورابعا: إنه متضمن لقوله: إني أنهاك فلا يكون متضمنا لبيان الحكم الكلي.
واستدل لما قبله: بأن مقتضى النصوص المتقدمة المعللة للنهي عن ذبائح أهل
وصحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام -: قال أمير المؤمنين - عليه السلام -: (ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ذكر اسم الله تعالى عليه) (1).
والنصوص (2) الدالة على حلية ما يشترى من اللحم والجلد من أسواق المسلمين وهي أيضا عامة لغير المؤمن بل ظاهرة فيه لأنه الأغلب في زمان صدور هذه الروايات.
واستدل للقول الأخير بخبر زكريا بن آدم قال: قال أبو الحسن - عليه السلام -: (إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه) (3).
وفيه أولا: ما مر من الغمض في سنده وإن عبر عنه سيد الرياض بالصحيح.
وثانيا: إنه لمعارضته مع ما تقدم الذي لا يصح حمله على المؤمن لا بد من حمله على الكراهة.
وثالثا: إن الأصحاب لم يعملوا بظاهره.
ورابعا: إنه متضمن لقوله: إني أنهاك فلا يكون متضمنا لبيان الحكم الكلي.
واستدل لما قبله: بأن مقتضى النصوص المتقدمة المعللة للنهي عن ذبائح أهل