____________________
4 - ما في الوسائل قال: وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الأخبار وكلها يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ومن لم تبلغه الدعوة والأبله وغير ذلك.
وفيه: إن مجرد الاحتمال لا يعتنى به في مقابل الظهور ومن الغريب إن الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل روايات الحرمة والاشكال عليها ثم نقل نصوص الحل والدفاع عنها يقول: وعلى كل حال فلا خروج لما عليه ومعظم الأصحاب بل كاد أن يعد هو المذهب مضافا إلى ما ينبغي رعايته من الاحتياط انتهى. وهو كما ترى إذ مخالفة الأصحاب بعد وجود الروايات بل والآيات وقصور دلالة ما استدلوا به على ما ذهبوا إليه لا محذور فيها.
ثم إن في المقام روايتين: إحداهما تدل على الاكتفاء عن ذكر اسم الله بما لو قال:
باسم المسيح وهي رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة اليهودي؟ فقال: (حلال) قلت: وإن سمى المسيح؟ قال: (وإن سمى المسيح فإنه إنما يريد الله) (1).
ومثلها رواية عبد الملك بن عمرو (2) ولكنهما ضعيفا السند لقاسم بن محمد ومعارضان بالنصوص المتقدمة سيما ما تضمن نهيه - عليه السلام - عن أكل الذبيحة وقربها معللا بأنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها ثم لما سئلوا عن ذلك قالوا:
صدق إنا نقول باسم المسيح.
الثانية: ما يدل على حلية أكل الذبيحة مع عدم احراز عدم التسمية وإلا فيحل.
وفيه: إن مجرد الاحتمال لا يعتنى به في مقابل الظهور ومن الغريب إن الشهيد الثاني في المسالك بعد نقل روايات الحرمة والاشكال عليها ثم نقل نصوص الحل والدفاع عنها يقول: وعلى كل حال فلا خروج لما عليه ومعظم الأصحاب بل كاد أن يعد هو المذهب مضافا إلى ما ينبغي رعايته من الاحتياط انتهى. وهو كما ترى إذ مخالفة الأصحاب بعد وجود الروايات بل والآيات وقصور دلالة ما استدلوا به على ما ذهبوا إليه لا محذور فيها.
ثم إن في المقام روايتين: إحداهما تدل على الاكتفاء عن ذكر اسم الله بما لو قال:
باسم المسيح وهي رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة اليهودي؟ فقال: (حلال) قلت: وإن سمى المسيح؟ قال: (وإن سمى المسيح فإنه إنما يريد الله) (1).
ومثلها رواية عبد الملك بن عمرو (2) ولكنهما ضعيفا السند لقاسم بن محمد ومعارضان بالنصوص المتقدمة سيما ما تضمن نهيه - عليه السلام - عن أكل الذبيحة وقربها معللا بأنهم يقولون على ذبائحهم ما لا أحب لكم أكلها ثم لما سئلوا عن ذلك قالوا:
صدق إنا نقول باسم المسيح.
الثانية: ما يدل على حلية أكل الذبيحة مع عدم احراز عدم التسمية وإلا فيحل.