____________________
وصحيح محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر - عليه السلام - صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخط على - عليه السلام - بيده فقرات فيها: " امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها فللزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم " (1).
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال - عليه السلام -: " هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم " (2) ونحوها غيرها.
ويشهد للأحكام المذكورة مع وجود الحاجب خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال - عليه السلام -: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للإخوة شئ (3) مع أن الجمع بين الآية الكريمة فإن كان له إخوة فلأمه السدس والنصوص الدالة على الحجب وبين الأخبار المتقدمة في الفرض يقتضي ذلك وأما خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال - عليه السلام -: " للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي " (4).
فيحمل على صورة وجود الحاجب وعن الشيخ - ره - حمله على التقية والأول أولى.
ولو اجتمع الأب خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى اجماعا وكتابا وسنة أما الكتاب فقد تقدم.
وموثق أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها قال - عليه السلام -: " هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم " (2) ونحوها غيرها.
ويشهد للأحكام المذكورة مع وجود الحاجب خبر أبي بصير عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأباها وإخوتها قال - عليه السلام -: هي من ستة أسهم للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأب الثلث سهمان وللأم السدس وليس للإخوة شئ (3) مع أن الجمع بين الآية الكريمة فإن كان له إخوة فلأمه السدس والنصوص الدالة على الحجب وبين الأخبار المتقدمة في الفرض يقتضي ذلك وأما خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله - عليه السلام -: في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها قال - عليه السلام -: " للزوج النصف وللأم السدس وللأب ما بقي " (4).
فيحمل على صورة وجود الحاجب وعن الشيخ - ره - حمله على التقية والأول أولى.
ولو اجتمع الأب خاصة مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى اجماعا وكتابا وسنة أما الكتاب فقد تقدم.