____________________
- عليه السلام -: " للأب سهمان وللأم سهم " (1).
وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله: في رجل مات وترك أبويه قال - عليه السلام -:
" للأم الثلث وللأب الثلثان (2) وخبر أبان بن تغلب عنه - عليه السلام -: في رجل مات وترك أبويه قال - عليه السلام -:
" للأم الثلث وما بقي فللأب " (3) ونحوها غيرها.
هذه النصوص تدل على حكمهما مع عدم وجود الحاجب.
ويدل على حكمهما مع وجوده جملة أخرى من النصوص.
كخبر زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قال لي: " يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه؟ " قلت: السدس لأمه وما بقي فللأب فقال - عليه السلام -: " من أين هذا؟ " قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) فقال - عليه السلام -: " ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث " (4).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل ترك أبويه وإخوته قال - عليه السلام -: " للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الإخوة وهي من ستة أسهم " (5).
وصحيح زرارة الموقوف: " إذا ترك أبوين فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله
وصحيحه الآخر عن أبي عبد الله: في رجل مات وترك أبويه قال - عليه السلام -:
" للأم الثلث وللأب الثلثان (2) وخبر أبان بن تغلب عنه - عليه السلام -: في رجل مات وترك أبويه قال - عليه السلام -:
" للأم الثلث وما بقي فللأب " (3) ونحوها غيرها.
هذه النصوص تدل على حكمهما مع عدم وجود الحاجب.
ويدل على حكمهما مع وجوده جملة أخرى من النصوص.
كخبر زرارة عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: قال لي: " يا زرارة ما تقول في رجل مات وترك أخويه من أمه وأبويه؟ " قلت: السدس لأمه وما بقي فللأب فقال - عليه السلام -: " من أين هذا؟ " قلت: سمعت الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) فقال - عليه السلام -: " ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأم لم يحجبوا الأم عن الثلث " (4).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام -: في رجل ترك أبويه وإخوته قال - عليه السلام -: " للأم السدس وللأب خمسة أسهم وسقط الإخوة وهي من ستة أسهم " (5).
وصحيح زرارة الموقوف: " إذا ترك أبوين فلأمه الثلث ولأبيه الثلثان في كتاب الله