____________________
دخيلة فيه فلا يدل الحديث على رفعه كما في الاتلاف والجنابة ونجاسة بدنه أو ثوبه مع ملاقاة النجاسة وما شاكل والمقام من هذا القبيل فتأمل فإنه يتم في وطء ما يؤكل ولا يتم فيما يراد ظهره فإن وطء ما يؤكل اتلاف له لأنه لا ينتفع به بوجه بخلاف وطء غيره فإن غرامة القيمة جعلت بعنوان العقوبة على فعله فاختصاصها بالبالغ قوي جدا.
7 - ولو اشتبهت الموطوءة في قطيع محصورة قسمت بنصفين وأقرع بينهما بأن يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف من القطيع ثم يخرج على ما فيه المحرم فإذا خرج أحد النصفين قسم كل ما قرع وهكذا حتى يبقى واحدة فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء.
ويشهد به صحيح العبيدي وخبر تحف العقول المتقدمين وموردهما وإن كان هو الشاة ووطء الراعي إلا أنه لعدم الفصل يتعدى إلى غير الشاة وإلى كون الواطئ غير الراعي وهل يتعدى إلى ما يراد ظهره أم لا؟ وجهان: من اختصاص الخبرين بما يؤكل والتعدي إلى ما يراد ظهره بعد كون حكمهما مختلفا يحتاج إلى دليل والثاني أظهر وعليه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة وقد يتوهم أنها تقتضي الاجتناب عن الجميع قضاء للعلم الاجمالي ولكنه توهم فاسد فإن القرعة لكل أمر مشكل مجعولة في تزاحم الحقوق.
وعليه: فإن كان القطيع لملاك متعددين تكون مشمولة لعموم أدلة (1) القرعة في هذه الصور وتثبت فيما إذا كان القطيع لمالك واحد بعدم الفرق فثبوت القرعة إنما يكون في جميع الصور.
نعم الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كانت الشبهة محصورة ففي غير المحصورة
7 - ولو اشتبهت الموطوءة في قطيع محصورة قسمت بنصفين وأقرع بينهما بأن يكتب رقعتان في كل واحدة اسم نصف من القطيع ثم يخرج على ما فيه المحرم فإذا خرج أحد النصفين قسم كل ما قرع وهكذا حتى يبقى واحدة فيعمل بها ما يعمل بالمعلومة ابتداء.
ويشهد به صحيح العبيدي وخبر تحف العقول المتقدمين وموردهما وإن كان هو الشاة ووطء الراعي إلا أنه لعدم الفصل يتعدى إلى غير الشاة وإلى كون الواطئ غير الراعي وهل يتعدى إلى ما يراد ظهره أم لا؟ وجهان: من اختصاص الخبرين بما يؤكل والتعدي إلى ما يراد ظهره بعد كون حكمهما مختلفا يحتاج إلى دليل والثاني أظهر وعليه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة وقد يتوهم أنها تقتضي الاجتناب عن الجميع قضاء للعلم الاجمالي ولكنه توهم فاسد فإن القرعة لكل أمر مشكل مجعولة في تزاحم الحقوق.
وعليه: فإن كان القطيع لملاك متعددين تكون مشمولة لعموم أدلة (1) القرعة في هذه الصور وتثبت فيما إذا كان القطيع لمالك واحد بعدم الفرق فثبوت القرعة إنما يكون في جميع الصور.
نعم الظاهر اختصاص ذلك بما إذا كانت الشبهة محصورة ففي غير المحصورة