____________________
الصادق - عليه السلام -: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: كل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير حرام " وقال - عليه السلام -: " لا تأكل من السباع شيئا " (1).
وموثق سماعة عنه - عليه السلام -: عن المأكول من الطير والوحش. فقال: " حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش ". فقلت: إن الناس يقولون: من السبع؟ فقال لي: " يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا تفصيلا " الحديث (2).
وصحيح داود بن فرقد عنه - عليه السلام -: " كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام " (3) ونحوها غيرها والمستفاد من هذه النصوص حرمة كل ما يصدق عليه السبع وما له ناب من البهائم والسبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للأكل كما عن القاموس أو هو الذي له أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوانات ويفترسها وقد يوجدان معا في السبع كالأسد والسنور والناب من الحيوانات السن الذي يفترس به وقد يقال: إن السبع هو الذي يأكل اللحم والجميع متلازمة على الظاهر كما في المستند ولا يعارض هذه النصوص الأخبار الدالة على انحصار المحرم في الخنزير وفيما حرمه الله تعالى في القرآن المتقدمة لأن نصوص الباب أخص منها فيقيد اطلاقها بها وعلى فرض التعارض يقدم نصوص المقام للشهرة وغيرها من المرجحات.
والظاهر أن وجه عدول المصنف عن التعبير بالسبع بما له ناب من جهة التلازم بين كون الحيوان غير الطير سبعا وثبوت الناب له ولا ينافيه موثق سماعة المتقدم لأنه يمكن أن يكون المراد من السبع الذي لا ناب له ما لا ناب له بالفعل إما خلقة أو
وموثق سماعة عنه - عليه السلام -: عن المأكول من الطير والوحش. فقال: " حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من الوحش ". فقلت: إن الناس يقولون: من السبع؟ فقال لي: " يا سماعة السبع كله حرام وإن كان سبعا لا ناب له وإنما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) هذا تفصيلا " الحديث (2).
وصحيح داود بن فرقد عنه - عليه السلام -: " كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام " (3) ونحوها غيرها والمستفاد من هذه النصوص حرمة كل ما يصدق عليه السبع وما له ناب من البهائم والسبع هو المفترس من الحيوانات بطبعه أو للأكل كما عن القاموس أو هو الذي له أنياب أو أظفار يعدو بها على الحيوانات ويفترسها وقد يوجدان معا في السبع كالأسد والسنور والناب من الحيوانات السن الذي يفترس به وقد يقال: إن السبع هو الذي يأكل اللحم والجميع متلازمة على الظاهر كما في المستند ولا يعارض هذه النصوص الأخبار الدالة على انحصار المحرم في الخنزير وفيما حرمه الله تعالى في القرآن المتقدمة لأن نصوص الباب أخص منها فيقيد اطلاقها بها وعلى فرض التعارض يقدم نصوص المقام للشهرة وغيرها من المرجحات.
والظاهر أن وجه عدول المصنف عن التعبير بالسبع بما له ناب من جهة التلازم بين كون الحيوان غير الطير سبعا وثبوت الناب له ولا ينافيه موثق سماعة المتقدم لأنه يمكن أن يكون المراد من السبع الذي لا ناب له ما لا ناب له بالفعل إما خلقة أو