____________________
ويرده أولا: إن الأصحاب استندوا إليهما فلو كان ضعف ينجبر لذلك.
وثانيا: إن الظاهر كون الأول معتبرا فإن الراوي عن زيد الشحام وإن كان هو أبو جميلة الضعيف ولكن الراوي عنه على ما رواه في الكافي ابن فضال وعن الكشي عن بعض: إنه من أصحاب الاجماع مضافا إلى أنا أمرنا بما رواه بنو فضال فلا اشكال في الخبرين سندا.
وقد يورد على الأول منهما: بأنه أخص من المدعى لأنه يختص بما إذا شربت أقل من ذلك وأيضا يختص بما إذا ذبحت في حال السكر فلا تحرم ما إذا ذبحت بعدها ولا دلالة فيه على وجوب غسل اللحم.
وفيه: إن الايراد الأول إنما يتم لو ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم وهي غير ثابتة بعد استناد الأكثر إلى الخبر وتعليل الحكم في جملة منها بما يختص بموردها وتصريح بعضهم بالاختصاص وفي الجواهر ولعله المراد من اطلاق بعضها كالعبارة ونحوها مما لا يوجد فيه شئ من ذلك.
وأما الثاني فيرده: إن البناء على وجوب الغسل لعله من جهة مرسل الحلي قال وقد روى أنه إذا شرب شئ من هذه الأجناس خمرا ثم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء ولا يجوز أكل شئ مما في بطنه ولا استعماله (1) المنجبر بالشهرة أو من جهة أنه إذا ذبحت في حال السكر ولم يستحيل المشروب تكون الخمر موجودة والباطن يصير ظاهرا فينجسه ولعل ذلك من قرائن اختصاص الحرمة بصورة الذبح في حال السكر.
وهل يختص الحكم في المورد الثاني بما إذا كان الذبح عقيب الشرب بلا فصل أو قريبا منه فلا تراخي بحيث يستحيل البول لا يجب الغسل كما أفاده الشهيد الثاني في
وثانيا: إن الظاهر كون الأول معتبرا فإن الراوي عن زيد الشحام وإن كان هو أبو جميلة الضعيف ولكن الراوي عنه على ما رواه في الكافي ابن فضال وعن الكشي عن بعض: إنه من أصحاب الاجماع مضافا إلى أنا أمرنا بما رواه بنو فضال فلا اشكال في الخبرين سندا.
وقد يورد على الأول منهما: بأنه أخص من المدعى لأنه يختص بما إذا شربت أقل من ذلك وأيضا يختص بما إذا ذبحت في حال السكر فلا تحرم ما إذا ذبحت بعدها ولا دلالة فيه على وجوب غسل اللحم.
وفيه: إن الايراد الأول إنما يتم لو ثبت فتاوى الفقهاء بالعموم وهي غير ثابتة بعد استناد الأكثر إلى الخبر وتعليل الحكم في جملة منها بما يختص بموردها وتصريح بعضهم بالاختصاص وفي الجواهر ولعله المراد من اطلاق بعضها كالعبارة ونحوها مما لا يوجد فيه شئ من ذلك.
وأما الثاني فيرده: إن البناء على وجوب الغسل لعله من جهة مرسل الحلي قال وقد روى أنه إذا شرب شئ من هذه الأجناس خمرا ثم ذبح جاز أكله بعد أن يغسل بالماء ولا يجوز أكل شئ مما في بطنه ولا استعماله (1) المنجبر بالشهرة أو من جهة أنه إذا ذبحت في حال السكر ولم يستحيل المشروب تكون الخمر موجودة والباطن يصير ظاهرا فينجسه ولعل ذلك من قرائن اختصاص الحرمة بصورة الذبح في حال السكر.
وهل يختص الحكم في المورد الثاني بما إذا كان الذبح عقيب الشرب بلا فصل أو قريبا منه فلا تراخي بحيث يستحيل البول لا يجب الغسل كما أفاده الشهيد الثاني في