____________________
4 - التفصيل بين الكبير الأسود الذي يسكن الجبال ويأكل الجيف والأبقع المذكور والزاغ المتقدم. ونوع آخر أصغر من الزاغ أغبر اللون كالرماد والحكم بالتحريم في الأولين والحل في الأخيرين نسب ذلك إلى المبسوط وبعض كتب المصنف - ره -.
والنصوص الواردة فيه طائفتان - الأولى: ما يدل على الحلية كموثق زرارة عن أحدهما - عليهما السلام -: " أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقذرا " (1).
وموثق غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد - عليه السلام - " أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق " (2) وفي دلالة الثاني تأمل ظاهر.
وأورد سيد الرياض على الأول: بأنه لتضمنه الحكم بحلية كل ما لم يحرمه القرآن الفاسد اجماعا شاذ جدا لا يعول عليه أصلا سيما مع احتمال حمله على التقية.
وفيه: إن مقتضى اطلاقه عدم حرمة ما لم يحرم في القرآن مطلقا خرج عن عمومه ما دل الدليل بخصوصه على الحرمة ولا يلزم من تخصيص العام طرحه واحتمال التقية لا يمنع عن العمل بالخبر.
الطائفة الثانية: ما يدل على الحرمة - كصحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما؟ فقال - عليه السلام -: " لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره " (3).
وخبر أبي يحيى الواسطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن الغراب الأبقع؟ فقال : " أنه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود " (4).
والنصوص الواردة فيه طائفتان - الأولى: ما يدل على الحلية كموثق زرارة عن أحدهما - عليهما السلام -: " أكل الغراب ليس بحرام إنما الحرام ما حرم الله في كتابه ولكن الأنفس تتنزه عن كثير من ذلك تقذرا " (1).
وموثق غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد - عليه السلام - " أنه كره أكل الغراب لأنه فاسق " (2) وفي دلالة الثاني تأمل ظاهر.
وأورد سيد الرياض على الأول: بأنه لتضمنه الحكم بحلية كل ما لم يحرمه القرآن الفاسد اجماعا شاذ جدا لا يعول عليه أصلا سيما مع احتمال حمله على التقية.
وفيه: إن مقتضى اطلاقه عدم حرمة ما لم يحرم في القرآن مطلقا خرج عن عمومه ما دل الدليل بخصوصه على الحرمة ولا يلزم من تخصيص العام طرحه واحتمال التقية لا يمنع عن العمل بالخبر.
الطائفة الثانية: ما يدل على الحرمة - كصحيح علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكلهما؟ فقال - عليه السلام -: " لا يحل أكل شئ من الغربان زاغ ولا غيره " (3).
وخبر أبي يحيى الواسطي عن الإمام الرضا - عليه السلام -: عن الغراب الأبقع؟ فقال : " أنه لا يؤكل ومن أحل لك الأسود " (4).