____________________
ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين (ون) سوطا فقلت: وما ذنب البهيمة؟ فقال - عليه السلام -: " لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل هذا وأمر به لكيلا يجتري الناس بالبهائم وينقطع النسل " (1).
وحسن سدير عن أبي جعفر - عليه السلام - في الرجل يأتي البهيمة؟ قال - عليه السلام -:
" يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمها وإن كانت مما يركب ظهرها غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير صاحبها " (2).
وتنقيح القول في بيان ما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في جهات:
1 - هل يعم الحكم كل حيوان من ذوات الأربع وغيرها كالطير كما هو المشهور نظرا إلى ما عن الزجاج: البهيمة هي ذات الروح التي لا تتميز سميت بذلك لذلك أم يختص بالأولى كما عن المصنف - ره - وجماعة ممن تأخر عنه لأن المتبادر عند أذهان العرف من البهيمة ذلك والعرف يقدم على اللغة حيث حصل بينهما معارضة مع أنه ذكر جماعة أنها لغة ذات الأربع من حيوان البر والبحر وجهان أظهرهما الثاني ومع الشك مقتضي القاعدة الاقتصار على مورد اليقين وهو ذات الأربع.
2 - هل يختص الحكم بمأكول اللحم فلا يشمل محرم الأكل كالهر والفيل والكلب كما عن ظاهر جماعة من الأصحاب أم يعمه بمعنى وجوب احراقه وعدم جواز الانتفاع به بوجه ولو بتذكيته والانتفاع بجلده كما قواه صاحب الجواهر - ره -؟
وجهان أظهرهما الثاني لاطلاق جملة من النصوص المتقدمة ولا ينافيها ما في بعض
وحسن سدير عن أبي جعفر - عليه السلام - في الرجل يأتي البهيمة؟ قال - عليه السلام -:
" يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق إن كانت مما يؤكل لحمها وإن كانت مما يركب ظهرها غرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعير صاحبها " (2).
وتنقيح القول في بيان ما يستفاد من هذه النصوص بالبحث في جهات:
1 - هل يعم الحكم كل حيوان من ذوات الأربع وغيرها كالطير كما هو المشهور نظرا إلى ما عن الزجاج: البهيمة هي ذات الروح التي لا تتميز سميت بذلك لذلك أم يختص بالأولى كما عن المصنف - ره - وجماعة ممن تأخر عنه لأن المتبادر عند أذهان العرف من البهيمة ذلك والعرف يقدم على اللغة حيث حصل بينهما معارضة مع أنه ذكر جماعة أنها لغة ذات الأربع من حيوان البر والبحر وجهان أظهرهما الثاني ومع الشك مقتضي القاعدة الاقتصار على مورد اليقين وهو ذات الأربع.
2 - هل يختص الحكم بمأكول اللحم فلا يشمل محرم الأكل كالهر والفيل والكلب كما عن ظاهر جماعة من الأصحاب أم يعمه بمعنى وجوب احراقه وعدم جواز الانتفاع به بوجه ولو بتذكيته والانتفاع بجلده كما قواه صاحب الجواهر - ره -؟
وجهان أظهرهما الثاني لاطلاق جملة من النصوص المتقدمة ولا ينافيها ما في بعض