____________________
لغير الواطئ بل الظاهر عدم الخلاف في شئ من ذلك والمستند جملة من النصوص.
فاللازم أولا: نقل ما وصل إلينا من النصوص الواردة في الباب والمعتبرة ثم بيان ما يستفاد منها من الأحكام فلاحظ - خبر مسمع عن أبي عبد الله - عليه السلام -: إن أمير المؤمنين - عليه السلام - سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال - عليه السلام -: " حرام لحمها ولبنها " (1).
وصحيح محمد بن عيسى العبيدي عن الرجل - عليه السلام -: الظاهر أنه الهادي أو العسكري - عليهما السلام -: إنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال - عليه السلام -:
" إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها " (2) ونحوه خبر تحف العقول عن أبي الحسن الثالث - عليه السلام - في جواب مسائل يحيى بن أكثم (3).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة؟ فقال - عليه السلام -: " أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها " (4).
وما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - وعن صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى - عليه السلام -: في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين (و) سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه
فاللازم أولا: نقل ما وصل إلينا من النصوص الواردة في الباب والمعتبرة ثم بيان ما يستفاد منها من الأحكام فلاحظ - خبر مسمع عن أبي عبد الله - عليه السلام -: إن أمير المؤمنين - عليه السلام - سئل عن البهيمة التي تنكح؟ قال - عليه السلام -: " حرام لحمها ولبنها " (1).
وصحيح محمد بن عيسى العبيدي عن الرجل - عليه السلام -: الظاهر أنه الهادي أو العسكري - عليهما السلام -: إنه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال - عليه السلام -:
" إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسمها نصفين أبدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها " (2) ونحوه خبر تحف العقول عن أبي الحسن الثالث - عليه السلام - في جواب مسائل يحيى بن أكثم (3).
وموثق سماعة عن الإمام الصادق - عليه السلام -: عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة أو ناقة أو بقرة؟ فقال - عليه السلام -: " أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها " (4).
وما رواه الشيخ بسند صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - وعن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - وعن صباح الحذاء عن إسحاق ابن عمار عن أبي إبراهيم موسى - عليه السلام -: في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا: إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين (و) سوطا ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه