____________________
يلقيهما بكل سنة وفي المنجد نقل عن الصحاح: إنه حمار الوحش وقيل: إنه شبيه بالإبل بلا خلاف في حلية الخمسة بين المسلمين كما في المسالك ويشهد بها في الخمسة الأصل والعمومات من الكتاب والسنة وفي الثلاثة الأول ما دل على حلية الأزواج الثمانية فعن تفسير القمي في تفسير الآية الكريمة فهذه التي أحلها الله في كتابه إلى أن قال: فقال (صلى الله عليه وآله وسلم): من الضان اثنين عنى الأهلي والجبلي ومن المعز اثنين عنى الأهلي والوحشي الجبلي ومن البقر اثنين عنى الأهلي والوحشي الجبلي ومن الإبل اثنين عنى النجاتي والعراب فهذه أحلها الله.
وفي الأول والثاني مرسل (1) الصدوق: إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال في إبل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال - عليه السلام -: " ليس فيه نهي وليس به بأس ".
والإبل بكسر الهمزة وضمها بقر الجبل قيل هو بالكسر فالفتح ذكر الأوعال قيل: وهو الذي يسمى بالفارسية: گوزن.
وفي الثالث والرابع موثق سماعة: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال - عليه السلام -: " إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه " (2).
وخبر نضر بن محمد كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله عن لحوم الحمر الوحشية فكتب - عليه السلام -: " يجوز أكلها وحشية وتركه عندي أفضل " (3).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: " عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه
وفي الأول والثاني مرسل (1) الصدوق: إن أمير المؤمنين - عليه السلام - قال في إبل اصطاده رجل فقطعه الناس والذي اصطاده يمنعه ففيه نهي؟ فقال - عليه السلام -: " ليس فيه نهي وليس به بأس ".
والإبل بكسر الهمزة وضمها بقر الجبل قيل هو بالكسر فالفتح ذكر الأوعال قيل: وهو الذي يسمى بالفارسية: گوزن.
وفي الثالث والرابع موثق سماعة: سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال - عليه السلام -: " إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه " (2).
وخبر نضر بن محمد كتبت إلى أبي الحسن - عليه السلام - أسأله عن لحوم الحمر الوحشية فكتب - عليه السلام -: " يجوز أكلها وحشية وتركه عندي أفضل " (3).
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام -: " عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه