ولا يعد (لا) فيها، لأنها دخلت في الألف واللام، فإن كان النصف ففيه نصف الدية وما زاد فيها أو نقص فبحسابه لكل حرف جزء من ثمانية وعشرين، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه.
وقال الإصطخري: الاعتبار بالحروف اللسانية دون الشفوية والحلقية فإنه لاحظ للسان فيها، وأجيب عنه بأن الحروف الآخر وإن لم تكن من حروف اللسان فإنه لا ينتفع بها إلا مع وجود اللسان، فينبغي أن يكون الاعتبار بجميعها (1).
وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث دية الصحيح (2). وقال الفقهاء: فيه الحكومة ولا مقدر فيه (3).
وإذا جنى على لسانه فذهب كلامه واللسان بحالة، وحكم له بالدية [ثم عاد] فتكلم لا يجب عليه الرد لأنه لا دلالة على إيجاب الرد وقد أخذه بالاستحاق، وقال الشافعي: عليه رد الدية (4).
وفي الشفتين الدية كاملة بلا خلاف، وفي العليا منهما الثلث منها، وفي السفلى الثلثان، وفي البعض منها بحساب ذلك، وفي شق إحد [ا] هما ثلث ديتها، فإن التأمت فالخمس (5)، قال الشيخ: في السفلى ست مئة [دينار] وفي العليا أربعمئة وبالأول قال زيد بن ثابت. وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: هما سواء (6).
وفيهما القصاص، وبه قال أكثر الفقهاء. وعليه نص الشافعي، وفي بعض أصحابه [من قال] لا قصاص في ذلك (7).
وفي الأسنان الدية كاملة بلا خلاف، وفي كل واحد مما في مقاديم الفم، وهي اثنتا عشرة، نصف عشر الدية، وفي كل واحدة مما في مآخيره وهي ست عشرة، ربع عشر الدية (8).
والأسنان الأصلية عندنا ثمانية وعشرون، وعند الشافعي اثنان وثلاثون، في كل سن خمس من الإبل، والمقاديم والمآخير سواء، فإن قلعت واحدة فواحدة ففيها خمس خمس، وبه