وفي أصحاب الشافعي من قال: ترث بالسببين معا ثلثي الثلث، وبه قال محمد بن الحسن وزفر.
ومذهب الشافعي أنها لا ترث الثلثين وبه قال أبو يوسف (1). أم أب الأم ترث عندنا.
وقال جميع الفقهاء: لا ترث (2). أم أب أب لا تسقط بأم أم أب لأن درجتهما واحدة. وعند الشافعي تسقط لأنها جهة واحدة (3).
أم الأم لا ترث عندنا مع الأب وعندهم لها السدس (4).
ويستحب إطعام الجد والجدة من قبل الأب السدس من نصيب الأب إذا كان حيا وسهمه الأوفر، فإن وجدا معا فالسدس بينهما نصفان، ومن أصحابنا من قال: إن هذا حكم الجد والجدة من قبل الأم معها (5).
فصل ويرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات مع فقد من قدمنا ذكره من الوراث، ويجري الأعمام والعمات من الأب والأم مجرى الإخوة والأخوات من قبلهما في كيفية الميراث، وفي إسقاط الأعمام والعمات من قبل الأب فقط، ويجري الأخوال والخالات مجري الإخوة والأخوات من قبل الأم، لواحدهم إذا اجتمع مع الأعمام والعمات السدس ولمن زاد عليه الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء، والباقي للأعمام والعمات من قبل الأب والأم أو من قبل الأب إذا لم يكن واحد منهم من قبل أب وأم، للذكر من هؤلاء مثل حظ الأنثيين بدليل إجماع الإمامية وظاهر القرآن الذي قدمنا ذكره في توريث ذوي الأرحام والقرابات.
فإن اجتمع الأعمام والعمات المتفرقون مع الأخوال والخالات المتفرقين، كان للأعمام والعمات الثلثان، لمن هو للأم من ذلك السدس، والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب، وللأخوال والخالات الثلث، [و] لمن هو للأم من ذلك السدس والباقي لمن هو للأب والأم دون من هو للأب.
ولا يقوم ولد الأعمام والعمات مقام آبائهم وأمهاتهم في مقاسمة الأخوال والخالات،