امرأة وأم وأخ وجد، للمرأة الربع، وللأم الثلث بالفرض، والباقي رد عليها.
وعن ابن مسعود: للمرأة الربع، وللأم السدس، والباقي بين الجد والأخ [151 / أ].
وروي أنه جعلها من أربعة: للمرأة سهم، وللأم سهم، وللأخ سهم، وللجد سهم، و هي مربعة ابن مسعود. (1) المسألة المشركة (2) زوج وأم وأخوان لأب وأم، وأخوان لأم، عندنا للزوج النصف، للأم الثلث بالفرض، والباقي بالرد.
وقال الشافعي: للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخوين للأم الثلث، ويشركهم بنو الأب والأم، ولا يسقطون وصاروا بنو الأم معا، وبه قال في الصحابة عمر حين سئل عنه فقال: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث فقال الإخوان من الأب والأم:
هب أن أبانا عير بالفلاة (3) ألسنا من أم واحد فشرك بينهم فلهذا سميت المسألة مشركة، وبه قال عثمان وابن مسعود وزيد وفي الفقهاء مالك والنخعي والثوري.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين للأم الثلث و يسقط الإخوان للأب وللأم، وبه قال ابن عباس وأبي بن كعب وفي الفقهاء ابن [أبي] ليلى و أحمد (4).
فصل في الولاء وإن لم يكن أحد ممن قدمنا ذكره من الوراث، كان ميراثه لمن أعتقه تبرعا، لا فيما يجب عليه من الكفارات، سواء كان المعتق رجلا أو امرأة (5)، خلافا لهم فإنهم قالوا: الولاء لمن أعتق سواء كان متبرعا أو غير متبرع (6).
لنا بعد إجماع الإمامية، أن الولاء حكم شرعي يفتقر ثبوته إلى دليل شرعي، وليس في الشرع ما يدل على ثبوته في الموضع الذي اختلفنا فيه فوجب نفيه.