فصل وشروطه على ضربين: شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء فشرائط وجوب حج الإسلام: الحرية والبلوغ وكمال العقل والاستطاعة بلا خلاف، والاستطاعة تكون بالصحة، والتخلية، وأمن الطريق، ووجود الزاد والراحلة، والكفاية له ولعياله، والعود إلى كفاية من صناعة أو غيرها (1).
ليس من شرط وجوب الحج، الإسلام خلافا للشافعي، لأن الكافر عندنا يجب عليه جميع العبادات (2) لما مضى من الأدلة عليه، واعتبرنا الرجوع إلى كفاية زائد [ا] على الزاد و الراحلة والنفقة لعياله إلى حين عوده خلافا لجميع الفقهاء، فإنهم لم يعتبروا ذلك (3) [حيث] أن من شرط حسن الأمر بالعبادة القدرة عليها، فلما شرط سبحانه في الأمر بالحج الاستطاعة، اقتضى ذلك زيادة على القدرة من التمكن من النفقة وغيرها، ومن لا يجد لعياله نفقة إلى حين عوده لا يكون كذلك، لتعلق فرض نفقتهم به، وإذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى الكفاية لأن أحدا لم يفرق بين الأمرين (4) لأن من قال: تعلق فرض نفقة عياله به فيجب أن يكون له ما يخليهم لنفقتهم قال يجب أن يكون له ما ينفق عليهم بعد عوده إليهم لتعلق فرض نفقتهم به.
ومن استطاع أن يمشي لا يجب عليه الحج وفاقا للشافعي وأبي حنيفة وخلافا لمالك فإنه قال: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا [64 / ب] في حقه (5).
لنا ما روي أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه وآله) لما نزل {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} (6) فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ فقال (صلى الله عليه وآله): زاد وراحلة. وتعلقه بقوله تعالى {و أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر} (7) لأن معنى قوله (رجالا) رجالة، لا حجة له فيه لأنا نحمله على أهل مكة وحاضريها، ولأنه ليس في الآية أكثر من الإخبار عن حالة من يأتيه، ونحن لا نمنع أن يأتي الحاج المتطوع ماشيا.
وأما شرائط الصحة، فالإسلام، وكمال العقل، والوقت، والنية، بلا خلاف، و