غيرها، قال: لأنها ثلاثة أنامل ظاهرتان وباطنة (1).
إذا ضربت يده فشلت كان فيها ثلثا ديتها. وقال الشافعي: فيها جميع ديتها (2).
اليد الشلاء والإصبع الشلاء فيها ثلث دية الصحيحة، أو الأصبع الصحيحة وقال الشافعي: فيها حكومة ولا مقدر فيها (3).
وحكم الفخذين والساقين والقدمين وأصابعهما حكم اليدين (4)، والخلاف فيها كالخلاف في اليدين (5).
وفي كل إصبع زائدة ثلث دية الأصلية (6)، سواء قطعت مع الأصبع الأصلية أو قطعت مفردة.
وقال الشافعي: ليس فيها شئ مقدر بل فيها حكومة، فإن أحدثت شيئا حين الاندمال لزمه ما بين كونه عبدا لا شين فيه وبين كونه عبدا به شين فينظر كم ذلك من القيمة فيلزمه بمقدار ذلك من دية الحر (7).
وفي الصلب إذا كسر، الدية كاملة، فإن جبر وصلح من غير عيب، فأربعة أخماس ديته (8).
إذا كسر صلبه فشلت رجلاه كان عليه دية في كسر الصلب وثلثا الدية في شلل الرجلين، وقال الشافعي: فيه دية لشلل الرجلين وحكومة لكسر الصلب (9).
إذا كسر صلبه فذهب مشيه وجماعه معا كان عليه ديتان. وفي أصحاب الشافعي من قال: عليه دية واحدة. وظاهر قوله: أن عليه ديتين (10).
إذا كسر صلبه فاحدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود [209 / أ] كان عليه الدية، وقال الشافعي: فيه الحكومة (11).
وفي قطع الحشفة فما زاد من الذكر، الدية كاملة (12)، عند الشافعي في الحشفة الدية وفي نصفها نصف الدية.