فصل ويمضي المحرم على حاله حتى يشاهد بيوت مكة، فيقطع التلبية إن كان متمتعا (1)، وفي الخلاف: إذا دخل الحرم، خلافا لجميع الفقهاء (2)، وعند أبي حنيفة يقطع التلبية إذا ابتدأ بالطواف (3) وصفة التمتع عنده أن يبتدئ من الميقات فيحرم بعمرة ويدخل مكة ويطوف لها و يسعى ويحلق أو يقصر وقد حل من عمرته، والمفرد بالحج يقطع التلبية عنده أيضا بأول حصاة رماها من جمرة العقبة (4)، والقارن كالمفرد بالحج ثم يقيم بمكة حلالا إلى يوم التروية (5)، وعندنا يقطعها إذا شاهد بيوت مكة.
ويستحب له أن يكثر من حمد الله على بلوغها [73 / أ]، فإذا انتهى إلى الحرم اغتسل، و أن يدخله ماشيا وعليه السكينة والوقار، وأن يدخل مكة من أعلاها، وأن يغتسل قبل دخولها (6)، وعند الشافعي يغتسل بذي طوى (7) وأن يدعو إذا عاين البيت، وأن يغتسل قبل دخول المسجد، وأن يدخله من باب بني شيبة، وأن يقول قبل دخوله:
بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وولاية أهل بيته صلى الله عليه وعلى آله الحمد لله على ما من به من بلوغ بيته الحرام، السلام على رسول الله وعلى أولي العزم من الرسل، وعلى أوصيائهم المرضيين.
وأن يقول إذا دخل المسجد وعاين البيت:
اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام الذي جعلته مثابة للناس وأمنا، مباركا وهدى للعالمين، اللهم فأمني سخطك وأجرني من عذابك يا جار من لا جار له أجرني من عذابك و أعذني من نقمتك برحمتك يا أرحم الراحمين.
ويستحب أن يدعو إذا أتى الحجر الأسود فيقول:
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله).
وأن يقبله أو يمسح بيده عليه ويقبلها إن لم يتمكن من تقبيله أو يشير إليه بيده ويقبلها