قال ابن عباس، وقال عمر بن الخطاب: في السن خمس من الإبل وهي التي تبين عند الأكل، والكلام فأما الأضراس ففي كل ضرس بعير.
قال الشافعي: فإن قلعت دفعة ففيها قولان: المشهور أن فيها مئة وستين بعيرا والقول الآخر أن فيها دية كاملة لا أكثر (1).
وفي السن الزائد على العدد المذكور الأرش (2)، قال الشيخ: السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي. وقال جميع الفقهاء: فيها الحكومة ولا تبلغ الحكومة دية السن الأصلي (3).
وسن الصبي قبل أن يثغر فيها [208 / ب] عشر عشر الدية، وفي بعض السن بحساب ديتها، وفي اسودادها ثلثا دية سقوطها (4)، وقال الشافعي: فيها الحكومة (5).
وفي قلعها بعد الاسوداد ثلثا ديتها صحيحة (6)، وقال الشافعي فيها الدية كاملة (7).
وفي الثديين الدية كاملة وفي أحدهما نصف الدية (8)، وفي الخلاصة: في حلمتيها ديتها وكذلك في ثدي الرجل على القياس الصحيح والنص الظاهر إيجاب الحكومة في ثدي الرجل.
وفي اليدين الدية الكاملة وفي إحداهما نصف الدية، وفي كل واحدة من الساعدين أو العضدين نصف الدية (9).
إذا قطعت إحدى اليدين من الكوع، وجب فيها نصف الدية، وبه قال جميع الفقهاء.
وقال أبو عبيد: لا يجب نصف الدية إلا إذا قطعت عن المنكب لأن اسم اليد يقع على ذلك أجمع (10).
وفي كل أصبع عشر الدية إلا الإبهام، فإن فيها ثلث دية اليد، وفي أنملة كل إصبع ثلث ديتها إلا الإبهام فإن في الأنملة منها نصف ديتها (11)، وقال الشافعي: الخمسة متساوية في كل واحدة عشرة من الإبل (12).
وأما الأنملة فوافقنا فيه أبو حنيفة. وقال الشافعي: في أنملة الإبهام ثلث ديتها مثل