اللعان فصل في اللعان تفتقر صحة اللعان بين الزوجين إلى أمور:
منها أن يكونا مكلفين، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية أم لا (1)، فيصح القذف واللعان في حق الزوجين المسلمين والكافرين، أو أحدهما (2) مسلم والآخر كافر، وكذلك بين الحرين والمملوكين، أو اللذين أحدهما حر والآخر مملوك. وكذلك إذا كانا محدودين في قذف، أو أحدهما. وبه قال مالك والشافعي والثوري وأحمد.
وذهب قوم إلى أن اللعان إنما يصح بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة، فلا لعان بين الكافرين ولا إذا كان أحدهما كذلك، ولا بين المملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكا، ولا بين المحدودين في القذف ولا إذا كان أحدهما كذلك، وبه قال الزهري والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه.
لنا قوله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم} (3) ولم يفرق وعموم الأخبار الواردة في ذلك يتدل على ما ذهبنا إليه.
ثم إن الخلاف في أن اللعان هل هو يمين أو شهادة. فعندنا أنه يمين. وعندهم شهادة.
لنا على أنه يمين ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما لاعن بين هلال بن أمية (4) وزوجته [180 / أ] قال: إن أتت به على نعت كذا [وكذا] فما أراه إلا وقد كذب عليها،