المضاربة فصل في المضاربة المضاربة والقراض عبارة عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا ليتجر به، على أن ما رزقه الله من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه.
ومن شرط صحته، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل (1) وفاقا لأبي حنيفة والشافعي ومالك وخلافا للأوزاعي وابن أبي ليلي، فإنهما قالا:
يجوز بكل شئ يتمول، فإن كان مما لا مثل له كالثياب والحيوان كان رأس المال قيمته.
لنا إن ما اخترناه مجمع على جوازه، وليس على جواز ما قالا دليل (2).
ولا يجوز القراض بالفلوس وفاقا لأبي حنيفة وأبي يوسف، والشافعي. وقال محمد: هو القياس، إلا أني أجيزه استحسانا، لأنه ثمن الأشياء في بعض البلاد (3).
ولا بالورق المغشوش، سواء كان الغش أقل أو أكثر أو سواء وفاقا للشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز إن كان سواء وكان الغش أقل ولا يجوز إن كان أكثر (4).
لنا أنه لا خلاف في جواز القراض مع حصول ما ذكرناه، وليس على صحته إذا لم يحصل دليل (5).
وتصرف المضارب موقوف على إذن صاحب المال، إن أذن له في السفر به، أو البيع نسيئة، جاز له ذلك، ولا ضمان عليه لما يهلك أو يحصل من خسران، وإن لم يأذن، لم يجز له (6)