إحدى الطهارتين، فإنه يعيد الظهر لأنه لا شك أنه صلى العصر بطهارة وإنما الشك في الظهر، و في إعادة العصر للشافعي قولان أحدهما يعيد والآخر لا [13 / ب] يعيد. (1) فصل وأما الغسل من الجنابة فالمفروض على من أراده: الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه، ليخرج ما في مخرج المني منه، ثم الاستبراء من البول، وغسل ما على بدنه من النجاسة، ثم النية، ومقارنتها واستدامة حكمها. (2) - خلافا لأبي حنيفة (3)، لنا ما ذكرنا في وجوب النية في الوضوء - ثم غسل جميع الرأس إلى أصل العنق، على وجه يصل الماء إلى أصول الشعر ثم الجانب الأيمن من أصل العنق إلى تحت القدم ثم الجانب الأيسر كذلك. (4) خلافا لجميع الفقهاء فإنهم لا يوجبون الترتيب (5) لنا أن من غسل على هذا الوجه برئت ذمته بيقين وليس كذلك إذا لم يغسل على هذا الوجه.
" ومسنونه: غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، والتسمية، والمضمضة والاستنشاق ". (6) خلافا لأبي حنيفة فإنهما واجبان عنده لنا أن الأصل براءة الذمة وشغلها بشئ من الواجبات يحتاج إلى دليل. (7) والمولاة والدعاء. (8) والغسل بصاع من الماء والوضوء بمد خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يجزئ في الغسل أقل من تسعة أرطال وفي الوضوء أقل من مد. (9) وفرض الغسل عند الحنفية المضمضة والاستنشاق. وغسل سائر البدن وسننه أن يغسل يده وفرجه ويزيل النجاسة عن بدنه ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وساير جسده ثلاثا، ثم يتنحى عن ذلك المكان فيغسل رجليه لأنهما في مستنقع الماء المستعمل. (10)