الضرب على أعضائه إلا رأسه ووجهه وفرجه، وقال أبو يوسف يضرب الرأس أيضا، و المرأة لا تنزع عنها ثيابها إلا الفرو والحشو، وتضرب جالسة إن حفر لها في الرجم جاز ولا يحفر للرجل (1).
ويجوز للسيد، إقامة الحد على من ملكته يمينه بغير إذن الإمام، ولا يجوز لغير السيد إلا بإذنه (2)، وبه قال ابن مسعود وابن عمر، وفي التابعين الحسن البصري والأسود، وفي الفقهاء الأوزاعي والثوري والشافعي.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس له ذلك، وإقامة الحد إلى الأئمة فقط.
يدل على المسألة مضافا إلى إجماع الإمامية وأخبارهم ما روي عن علي (عليه السلام) أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. وروى أبو هريرة أن النبي (عليه السلام) قال: إذا زنت أمة أحدكم فليحدها، فإن زنت فليجلدها، فإن زنت فليجلدها فإن زنت فليبعها ولو بضفر (3) والضفر الحبل.
فصل في حد اللواط والسحق اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين: إيقاب وما دونه من التفخيذ.
ففي الأول إذا ثبت الثبوت الشرعي، قتل الفاعل والمفعول به.
وفي الثاني جلد كل واحد منهما مئة جلدة، بشرط كونهما بالغين عاقلين مختارين، ولا فرق في ذلك بين المحصن والبكر، والعبد والحر، والمسلم والذمي.
والإمام مخير في قتله إن شاء صبرا أو رجما أو تردية عن علو أو إلقاء جدار عليه أو إحراقا بالنار دليله إجماع الإمامية وقوله (عليه السلام) [213 / أ] من وجدتموه على عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول (4).
وفي الخلاصة للشافعية: واللواط زنا وحده كحده وفيه قول آخر أن يقتل الأعلى والأسفل بكل حال سواء كان بكرا أو ثيبا.
وفي البداية للحنيفة: ومن أتى امرأة في موضع المكروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد